(السادسة:) (من نام عن العشاء حتى تجاوز نصف الليل أصبح صائما على رواية فيها ضعف) بالارسال وهي رواية عبد الله بن المغيرة (1) عمن حدثه عن الصادق عليه السلام " في رجل نام عن العتمة ولم يقم إلا بعد انتصاف الليل، قال: يصليها ويصبح صائما " وفي الإنتصار بعد أن ذكره من متفردات الإمامية وحكى عن الفقهاء الخلاف في ذلك قال: " دليلنا على صحة قولنا - بعد الاجماع الذي تردد - الطريقة التي ذكرناها من قوله تعالى (2): " وافعلوا الخير " وأمره عز وجل بالطاعة (3) " بل عن الغنية نحو ذلك أيضا.
(و) لكن مع ذلك وكونه أحوط (لعل الاستحباب أشبه) بأصول المذهب وقواعده التي من مقتضاها عدم حجية المرسل المذكور وإن كان الذي أرسله إماميا من أصحاب الاجماع كما حرر في محله، وإجماع السيدين كغيره من إجماعات القدماء لا وثوق بالمراد منها على وجه تستريح النفس في الفتوى بها بالوجوب والحرمة، وإن قلنا بحجية الاجماع المنقول لكن في الغالب ينقلونه على مقتضى العمومات ونحوها، أو على غير ذلك مما لا يفيد في إثبات المطلوب.
ودعوى انجبار المرسل بصريح فتوى جماعة من القدماء وظاهر باقيهم لأمرهم به الظاهر في الوجوب لم نتحققها في غير المرتضى، بل وفيه أيضا، خصوصا بعد ملاحظة ما وقع لها غير مرة من التعبير عن المندوب بالوجوب وعن المكروه بالعصيان، على أن المحكي عن الشيخين أنهما أطلقا الاصباح صائما، ومع ذلك معارض بما