(ويلحق بذلك النظر في الكفارات) تبعا للنظر في كفارة الظهار التي هي المقصودة بالبحث هنا، ولعل ذلك هو الأمر الخامس الذي استدعاه النظر في كتاب الظهار. (و) على كل حال ف (فيه مقاصد:) (الأول:) (في ضبط الكفارات، و) لكن ليعلم أنه (قد سبق الكلام في كفارات الاحرام، فلنذكر) هنا (ما سوى ذلك، وهي) أي الكفارة اسم التكفير الذي هو في الأصل بمعنى السر ومنه الكافر، لأنه ستر الحق، بل يقال لليل: كافر، لأنه يستر من يفعل فيه شيئا، وفي الشرع العبادة المخصوصة، نحو الصوم والصلاة والزكاة، بل يجري فيها ما يجري فيها من البحث في ثبوت الحقيقة الشرعية وفي كونها اسما للأعم أو الصحيح، وغير ذلك من المباحث التي حررناها في الأصول.
وفي المسالك " قد عرفها بعضهم بأنها طاعة مخصوصة مسقطة للعقوبة أو مخففة غالبا، وقيد بالأغلبية لتدخل كفارة قتل الخطأ فيها، فإنها ليست عقوبة - قال -:
وينتقض في طرده بالتوبة، فإنها طاعة مخصوصة، بل هي من أعظم الطاعات، ثم قد تكون مسقطة للذنب، كما إذا كان الذنب حق الله تعالى ولم يجب قضاؤه، وقد يكون مخففة له، كما إذا ترتب وجوب القضاء (1) أورد الحق ونحوه، وكذا ينتقض بقضاء العبادات، فإنه طاعة مسقطة للذنب المترتب على التهاون في الفعل