المسألة (الثامنة:) (يحرم الوطء على المظاهر) إذا عاد (ما لم يكفر سواء كفر بالعتق أو الصيام أو الاطعام) بلا خلاف معتد به أجده، بل هو فيمن فرضه الأولان موضع وفاق بين المسلمين، والنصوص (1) من الطرفين وافية، مضافا إلى الكتاب (2) بل هو كذلك أيضا في الثالث، خلافا للإسكافي منا، وقد عرفت ضعفه وضعف دليله فيما تقدم.
(ولو وطأها خلال الصوم) الذي هو الكفارة (استأنف) وفاقا للمحكي عن الشيخ بل في المسالك نسبته إلى الأكثر، سواء صام من الشهر الثاني يوما أولا، وسواء كان ذلك في ليل أو نهار، للنص كتابا (3) وسنة (4) على وجوب تقديم صيام الشهرين على المسيس، وإذا وطأ في الأثناء ثم أكمل الشهرين لم يصم الشهرين قبل المسيس، ولما عرفت من وجوب كفارتين عليه إذا وطأ قبل التكفير، ولا ريب في صدقه في الفرض، لكون الكفارة اسما للمجموع، فيلزمه حينئذ كفارتان تامتان، والأصل عدم وجوبهما مع إيجاب إتمام ما تخلله الوطء، بل ولا قال به أحد.
(وقال شاذ منا) وهو ابنا إدريس وسعيد على ما حكى عنهما (لا يبطل التتابع لو وطأ ليلا) لأنه عبارة عن اتباع صوم اللاحق للسابق من غير فارق، وهو متحقق إن وطأ ليلا، فيصدق صيام شهرين متتابعين في الفرض، وغاية ما يستفاد من الآية (5) وجوب تقديم الصوم المتتابع على الوطء، فيأثم حينئذ بالوطء خلاله،