الوصف (الأول:) (الايمان) أي الاسلام (وهو معتبر في كفارة القتل) عمدا وخطأ (إجماعا) بين المسلمين بقسميه بعد تصريح الكتاب العزيز به في الخطأ منه (1) المعلوم إرادة ذلك فيه من حيث إنه كفارة قتل، لا من حيث كونه خطأ، ومن هنا لم يفرق أحد بينه وبين العمد الذي هو أولى منه باعتبار ذلك، بل إيجاب الجمع عليه قرينة على إرادة الجنس كفارة الخطأ منه، إلا أن الفرق بينهما بالترتيب والجمع، مضافا إلى ما قيل من إطلاق النصوص (2) التي فيها الصحيح وغيره (و) إن كان فيه ما فيه.
نعم (في غيرها) كالظهار مثلا (على التردد) والخلاف (والأشبه اشتراطه) وفاقا للمحكي عن السيد والشيخ والحلي وغيرهم، بل في الرياض وغيره نسبته إلى الأكثر، بل عن انتصار الأول وكشف الحق الاجماع عليه، وإن كنا لم نتحققه في الأول في خصوص المقام، نعم في ذلك بالنسبة إلى أصل عتق الكافر، لا لقاعدة حمل المطلق على المقيد وإن اختلف السبب التي تحقق في الأصول خلافها، بل لظهور اتحاد المراد بخصال الكفارة وإن اختلف السبب باعتبار كونها عبادة واحدة بكيفية خاصة من غير مدخلية لاختلاف أسبابها كالغسل مثلا.
مؤيدا ذلك بصحيح محمد بن مسلم (3) عن أحدهما عليهما السلام الوارد في الظهار قال:
" والرقبة يجزئ عنها صبي ممن ولد في الاسلام " والخبر (4) الوارد في كفارة