(فروع:) (الأول:) (لو اختلفا في انقضاء المدة) بأن ادعت المرأة انقضاءها لتلزمه بالفئة أو الطلاق وادعى هو بقاءها (فالقول قول من يدعي بقاءها) للأصل، لأن مرجع دعوى انقضائها إلى تقدم زمان الايلاء أو زمان المرافعة، والأصل عدم تقدم كل منهما.
(وكذا لو اختلفا في) تقدم (زمان إيقاع الايلاء) أو المرافعة وتأخره (فالقول قول من يدعي تأخره) للأصل المزبور، كما هو واضح.
(الثاني:) (لو انقضت مدة التربص وهناك مانع من الوطء كالحيض والمرض) ونحوهما (لم يكن لها المطالبة) بالفئة فعلا بلا خلاف أجده، بل في المسالك الاجماع عليه (لظهور عذره في التخلف و) لعدم المضارة لها، نعم (لو قيل لها المطالبة بفئة العاجز عن الوطء كان حسنا) بل اختاره غير واحد، بل حكي عن كثير، لاطلاق الأدلة، ولقاعدة الميسور، ولتخييره بين الفئة والطلاق وربما طلقها إذا طالبته، ولعدم كون المانع منها، بل هي ممكنة ولكن المانع من الله تعالى، خلافا للمحكي عن الشيخ من المنع، لأن الامتناع من جهتها، وفيه أن عدم قبول المحل كعدم القدرة من الفاعل، وكما يلزم بفئة العاجز عند عجزه عن الوطء كذلك يلزم عند عجزها، فلا فرق بين الحيض وغيره.