الأمر (الثالث) (في المظاهرة) منها (و) لا خلاف عندنا ولا إشكال في أنه (يشترط أن تكون منكوحة بالعقد) بل الاجماع بقسميه عليه، مضافا إلى عنوان موضوعه كتابا (1) وسنة (2) بالزوجة أو ما في حكمها (ف) لا إشكال في الشرط المزبور، ولكن على معنى أنه (لا يقع بالأجنبية) خلافا لا حنيفة (ولو علقه على النكاح) بأن قال: " أنت علي كظهر أمي إن تزوجتك " خلافا لمالك والشافعي.
(وأن تكون طاهرا طهرا لم يجامعها فيه إذا كان زوجها حاضرا) أو ما في حكمه (وكان مثلها تحيض، ولو كان) زوجها (غائبا) بحيث لا يعرف حال زوجته (صح، وكذا لو كان حاضرا وهي يائسة أو لم تبلغ) بلا خلاف أجده في شئ من ذلك بيننا، بل إجماعنا بقسميه عليه، مضافا إلى صحيح زرارة (3) عن أبي جعفر عليه السلام وقد سأله عن كيفيته، فقال: " يقول الرجل لامرأته وهي طاهر في غير جماع: أنت علي حرام كظهر أمي " ورواية حمران (4) عنه عليه السلام أيضا " لا يكون ظهار إلا على طهر بعد جماع بشهادة شاهدين مسلمين " وقول أبي عبد الله عليه السلام في المرسل (5): " لا يكون الظهار إلا على مثل موضع الطلاق " ومنه مع اعتضاده بفتوى الأصحاب وإجماعهم يستفاد حكم الغائب وغيره على نحو ما سمعت في الطلاق محررا، والمدار في الشرط المزبور على وقت إيقاعه لا وقت حصول