المسألة (الرابعة:) (إذا عجز عن العتق) في المرتبة (فدخل في الصوم) ولو لحظة من اليوم (ثم وجد ما يعتق لم يلزمه العتق) وفاقا للمشهور لصحيح محمد بن مسلم (1) عن أحدهما عليهما السلام قال: " سئل عمن ظاهر في شعبان ولم يجد ما يعتق، قال: ينتظر حتى يصوم شهرين متتابعين، فإن ظاهر وهو مسافر انتظر حتى يقدم، وإن صام وأصاب مالا فليصم الذي ابتدأ " ولما في المسالك وغيرها من " أنه عند الشروع كان فاقدا، ومن ثم يشرع البدل، فلو لم يسقط التعبد بالعتق لم يكن الصوم بدلا، ومتى ثبت السقوط استصحب، والخطاب متعلق بالعتق قبل الشروع في الصوم لا بعده " ثم حكي عن ابن الجنيد أنه لو أيسر قبل أن يصوم أكثر من شهر وجب العتق، لمرسل محمد بن مسلم (2) أيضا الذي هو كالصحيح عن أحدهما عليهما السلام " في رجل صام شهرا من كفارة الظهار ثم وجد نسمة، قال: يعتقها ولا يعتد بالصوم " ورده بأنه محمول على الأفضل جمعا بينه وبين صحيح الآخر. وهذا هو الذي أشار إليه المصنف بقوله: (وإن كان أفضل).
لكن قد يقال باقتضاء ذلك التخيير لا الترتيب الذي هو ظاهر الأدلة، وبأن قوله تعالى (3): " فمن لم يجد " إن كان شرطا لصوم كل يوم من أيام الشهرين