عن الحلبي وابني زهر وإدريس من كونه كالحر فيهما حينئذ واضح الضعف على أصولنا.
ولو أعتق قبل الأداء الشهران بناء على ما ستعرفه من أن العبرة عندنا بحالة الأداء ولو أعتق بعد التلبس بالصوم فكذلك يجب عليه الشهران على إشكال، من أن العبرة بأول الأداء، ولذا لا يجب عليه العتق إذا أيسر، واحتمال كون مجموع الصوم عبادة واحدة، ولأن السبب في حقه سبب لصوم شهر، فلا يتسبب لصوم شهرين، ومن أنه إنما كان يكفيه شهر للرق وقد زال، مع كون الظاهر أن صوم كل يوم عبادة مغايرة لصوم آخر، وإنما كان العبرة بأول الأداء في سقوطه الخصلة المتقدمة.
أما لو أفسد ما شرع فيه من الصوم فإنه يجب عليه الشهران قطعا بناء على وجوب العتق على المكفر إذا أيسر قبل التلبس، فإنه حينئذ كمن لم يشرع، وكذا لو أيسر وأفسد تعين العتق عليه بناءا عليه، وقد يحتمل عدم تعين الشهرين عليه، وكذا العتق.
وأما المبعض فيحتمل إلحاقه بالحرة لاطلاق الأدلة المقتصر في الخروج منها على المملوك، ويحتمل ملاحظة النسبة فيه، ولعل الأول أحوط إن لم يكن أقوى.
ولو وجد بالجزء الحر ما لا يفي بالعتق وجب على العتق للوجدان، وعن العامة قول بأنه ليس له بناءا على أنه يقتضي الولاء وهو ليس أهلا له.
وعلى كل حال (فإن أفطر) الحر (في الشهر الأول من غير عذر استأنف) لفوات التتابع الذي هو شرط في الاجزاء عن الكفارة بلا خلاف (وإن كان لعذر بنى) على صومه، ولم ينقطع تتابعه للأدلة (وإن صام من الثاني ولو يوما أتم) وإن لم يتابع في الباقي، لتحقق التتابع في الشهرين ولو شرعا لذلك.