سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: إذا قال الرجل لامرأته: أنت علي كظهر أمي لزمه الظهار، قال لها دخلت أو لم تدخلي خرجت أو لم تخرجي أو لم يقل شيئا فقد لزمه الظهار " مضافا إلى العموم كتابا (1) وسنة (2) حتى قوله صلى الله عليه وآله (3): " المؤمنون عند شروطهم " بل وموافقة الحكمة، فإن المرأة قد تخالف الرجل في بعض مقاصده، فتفعل ما يكرهه وتمتنع عن ما يرغب فيه، ويكره الرجل طلاقها من حيث يرجو موافقتها، فيحتاج حينئذ إلى تعليق ما يكرهه بفعل ما تكرهه أو ترك ما تديره، فإما أن تمتنع وتفعل فيحصل غرضه، أو تخالف فيكون ذلك جزاء معصيتها، لضرر جاء من قبلها.
وخلافا للسيد وبني زهرة وإدريس وسعيد والبراج، بل عن الغنية والسرائر الاجماع عليه، لمعلومية منافاة التعليق لانشاء العقد والايقاع إلا ما خرج، ولخبر الزيات (4) " قلت لأبي الحسن الرضا عليه السلام: إني ظاهرت من امرأتي، فقال: كيف قلت؟ قال: قلت: أنت علي كظهر أمي إن فعلت كذا وكذا، فقال: لا شئ عليك، فلا تعد " ومرسل ابن بكير (5) " قلت لأبي الحسن عليه السلام إني قلت لامرأتي: أنت علي كظهر أمي إن خرجت من باب الحجرة فخرجت، فقال:
ليس عليك شئ، قلت: إني قوي على أن اكفر، فقال: ليس عليك شئ، فقلت:
إني قوي على أن اكفر رقبة ورقبتين، قال: ليس عليك شئ قويت أو لم تقو " ومرسل ابن فضال (6) عن أبي عبد الله عليه السلام " لا يكون الظهار إلا على موضع الطلاق " وقد عرفت عدم وقوع الطلاق معلقا، فلا يقع الظهار.
ولا يخفى عليك ما في الجميع، ضرورة وجوب الخروج عن قاعدة التنجيز