أو يقال: إن قصد المجموع منهما لا ينافي وفاء صيغة الطلاق به، فتأمل. وكذا إذا قصد بالمجموع الطلاق أو الظهار، كما هو واضح.
ولو عكس فقال: أنت كظهر أمي طالق وقصدهما معا بما دل على كل منهما وقعا بناء على ما ذكرناه، وفي المسالك " وقع الظهار لصراحته " وفي وقوعه الطلاق الوجهان، لأنه من النية وأنه ليس في لفظ الطلاق مخاطبة ولا ما في معناها " وقد عرفت ما فيه، وفي القواعد بعد أن ذكر ما ذكر المصنف قال: " ويقعان معا لو قال: أنت كظهر أمي طالق وقصدهما على إشكال " وكأنه فرق بين المسألتين بسبب إمكان الاجتزاء بصيغة الطلاق بتقدير موضوع المطلقة، لفحوى الاكتفاء بقول: " نعم " بخلاف الظهار، والحق عدم الفرق بينهما بعد فرض صحة ذلك في العربية.
وأغرب من ذلك قول المصنف (وكذا لو قال: أنت حرام كظهر أمي) مريدا عدم صحة الظهار به أيضا كالأولى، كما عن الشيخ في المبسوط والخلاف مدعيا فيهما الاجماع على ذلك، ولعله لأنه غير المعهود من صيغة الظهار في النصوص، فالأصل عدم ترتب حكمه عليها.
لكن فيه أنك قد سمعت ما في صحيح زرارة (1) عن الباقر عليه السلام جواب سؤاله عن كيفيته من قوله: " يقول لامرأته وهي طاهر في غير جماع: أنت على حرام مثل ظهر أمي أو أختي " وهو نص في الباب، وكذا ما في خبر حمران (2) عنه عليه السلام أيضا في سبب نزول الآية (3) من " أن الرجل قال لها: أنت علي حرام كظهر أمي - إلى قوله -: لما قال الرجل الأول لامرأته: أنت علي حرام كظهر أمي قال إن قالها بعد ما عفى الله للرجل فإن عليه تحرير رقبة " ولأن قوله:
" حرام " تأكيد لغرضه، فلا ينافيه، فإن قوله: " أنت كظهر أمي " لا بد له من