ظاهرت منها فالأخرى علي كظهر أمي ثم ظاهر من إحداهما صار مظاهرا من الأخرى أيضا وإن كان هو كما ترى، اللهم إلا أن يكون مبنيا على صحة وقوع الظهار بالمبهم، نحو ما سمعته في الطلاق، فيراد حينئذ أنه ظاهر إحداهما باللفظ المزبور، فإذا ظاهر الأخرى تم الظهاران، لكنه أيضا هو كما ترى، فتأمل.
(ولو ظاهرها إن ظاهر فلانة الأجنبية وقصد النطق بلفظ الظهار صح الظهار عند مواجهتها به، وإن قصده الظهار الشرعي لم يقع ظهار) لاشتراط الصحيح منه بالوقوع على الزوجة، وإن أطلق ففيه وجهان، كما عن المبسوط والتحرير من احتمالي التعليق على الاسم والصفة. (وكذا لو قال: أجنبية) على الحالية أو اقتصر عليها من دون ذكر فلانة.
(ولو قال فلانة من غير وصف) بالأجنبية (ثم تزوجها وظاهرها قال الشيخ: يقع الظهاران، وهو حسن) وإن كان قد يحتمل العدم، لكون الشرط حين إيقاع الصيغة غير مشروع، وربما قيل: إن الشرط هو الذي يجوز وقوعه حال التعليق وعدمه، ومن المعلوم أن ظهار الأجنبية حال التعليق غير صحيح، والمفروض عدم إرادة مجرد الصورة، فكان ذلك أشبه بالصيغة المتأخرة عن التعليق وإن كان هو كما ترى، ضرورة عدم خروج بذلك عن أصل الشرطية التي يكفي فيها التجويز بحسب الذات وإن تخلف لفقد شرط من شروطه، على أنه لا دليل لغة ولا عرفا على اعتبار إمكان حصول الشرط حال التعليق في مفهوم الشرط، كما هو واضح.
ولو نكح فلانة الأجنبية التي علق ظهار الزوجة على ظهارها وظاهرها ففي المسالك، " في وقوع الظهار بالزوجة الأولى وجهان: من خروجها بالنكاح عن كونها أجنبية فلا يقع، ومن تعليق ظهارها بظهار فلانة، والوصف بالأجنبية للتعريف لا للشرط، نحو ما لو حلف على أن لا يدخل دار زيد هذه فباعها زيد ثم دخلها، فإن في حنثه الوجهين أيضا، ومنشأ هما ترجيح الإشارة على الوصف أو بالعكس ".