القصد إلى معناه، وهو يستلزم القصد إلى الحرمة، فإذا نطق به كان أولى. والعجب من تجويز الشيخ وقوعه بالكناية، وما هو أبعد من هذه مع خلوها عن نص يقتضي صحتها، ومنعه من هذه الصيغة مع ورود النص الصحيح بها بل مع قطع النظر عنه يتجه الصحة، لتحقيق معنى الظهار بها وصراحتها فيه. ومن هنا جزم في المسالك بالصحة تبعا للمحكي عن الفاضل في التحرير والمختلف، بل والقواعد وإن قال: " على إشكال ".
نعم لو قال: " أنت علي حرام " ففي القواعد " ليس بظهار وإن نواه " ولعله للأصل بعد فرض ظهور النصوص في اعتبار التشبيه به، مضافا إلى ظهور الأخبار كخبر زرارة (1) " سأل الباقر عليه السلام عن رجل قال لامرأته: أنت علي حرام، فقال:
لو كان عليه سلطان لأوجعت رأسه، وقلت: الله أحلها لك فما حرمها عليك، إنه لم يزد على من أكذب فزعم أن ما أحل الله له حرام، ولا يدخل عليه طلاق ولا كفارة، فقال زرارة: قول الله عز وجل (2): " يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك؟ " فجعل فيه الكفارة، فقال: إنما حرم عليه جارية مارية، فحلف أن لا يقربها، فإنما جعل عليه الكفارة في الحلف، ولم يجعل عليه في التحريم " وغيره من النصوص (3).
أما لو قال: " أنت على كظهر أمي حرام " أو " أنت علي حرام كظهار أمي " و " أنت طالق أنت كظهر أمي للرجعة " و " أنت كظهر أمي طالق " وقع من غير إشكال إذا قصده، لاتيانه بالصيغة كاملة من غير تخلل شئ، وغاية ما زاده أن يكون لغوا مع فرض أنه قصد بحرام في الأولى و " طالق " في الأخيرة كونه خبرا ثانيا.
(ولو ظاهر إحدى زوجتيه إن ظاهر ضرتها ثم ظاهر الضرة وقع الظهاران) المنجز والمعلق عليه، بل في المسالك " لو قال: إن ظاهرت من إحداكما أو أيكما