فصار كالمبيع المعين إذا كان معيبا فإنه يجوز أخذ أرشه، ويتعين عند مانع من رده، وربما قيل بجواز رده هنا، لعدم تعيينه ابتداء والعيب الطاري لم يوجب تعينه. غاية ما في الباب أن يلزم بأرشه.
قلت: ونحوه يأتي أيضا في التلف فيلزم بالقيمة لو أراد الرجوع بالبدل، وفيه أن ذلك مناف لما سمعته منهم في باب الصرف، كما أنه مناف لمقتضى الحكم بالرد ضرورة أنه لا دليل على الرد إلا الاندراج فيما دل عليه في المبيع، بتقريب أنه بالدفع والقبض صار كأنه مورد العقد، إلا أنه لا يقتضي رده فسخ العقد، كما اقتضاه لو كان المبيع معينا، باعتبار توقف عوده إلى ملك مالكه الذي هو المراد من الرد على انفساخ العقد: بخلافه في الفرض، إذ عوده إلى ملك المالك إنما يقتضي فسخ مقتضى القبض الذي هو السبب في ملك هذا الشخص فيبقى مقتضى العقد على حاله، وحيث كان مبني الرد الاندراج المزبور اتجه حينئذ أن له الرجوع بالأرش، لاطلاق ما دل عليه في المبيع.
اللهم إلا أن يقال إنه مخالف لمقتضى الأصل فيقتصر فيه على المتيقن، وهو إذا لم يمكن تحصيل المبيع سالما كما إذا كان معينا أما إذا أمكن كما في الفرض لأن له الرد والابدال فلا يتجه الرجوع بالأرش.
نعم لو تعيب عنده أو تلف مثلا فتعذر الرد على حسب ما أخذه كان له الأرش كما سمعته من التذكرة، والزامه بالأرش للعيب الحادث، أو القيمة لو أراد الابدال ليس بأولى من الزام البايع بالأرش، بل هو أولى، ولذا تعين في المبيع المعين، لكن فيه أنه مخالف لما سمعته منهم في باب الصرف، بل لم يعرف فيه خلاف هناك.
نعم حكى هناك عن الشيخ وغيره أن له فسخ العقد أيضا، مضافا إلى الابدال والأرش، وناقشه الفاضل فيه كما سمعته هناك مفصلا، فلاحظ وتأمل، حتى تعرف قوة القول بالخيار هنا بين الرد والابدال، وبين الأرش، بل وتعرف أيضا فساد ما قيل هنا