وظاهر في غير المنقول عنه، قال: العقد يقتضي تسليم المعجل وتأخير المؤجل، وتسليمه عند حلول أجله سواء كان التأخير مشروطا في البيع أو الثمن فإذا حل ولم يكن عنده عين ما عقد عليه، فعليه احضاره، ويصح إقامة العروض عنه من غير جنسه، ولا يجوز له ابتياعه من مستحقه بمثل ما باعه منه في الجنس ولا بزيادة عليه نقدا، ولا نسيئة ولا نقله إلى سلف آخر، ويجوز له ابتياعه بغير ما قبضه منه نقدا، وهو كما ترى ظاهر في المنع حتى بالمماثل.
نعم حكاه عنه في المختلف أيضا أنه قال بعد كلام طويل: ولا يجوز لمن أسلم في متاع أن يبيعه من مستسلمه ولا غيره قبل أجله، فإذا حل أجله جاز بيعه منه بمثل ما نقد، وأكثر منه من غير جنسه، ومن غير المستسلم بمثل ذلك وأكثر منه من جنسه وغيره، وهو كالغنية والوسيلة، ولعل حجته على التقدير الأول خبر علي بن جعفر (1) السابق فإنه قد اعترف في المختلف بدلالته على ذلك، فكان نسبة هذا القول إليه أولى مما في الرياض من نسبته إلى تهذيب الشيخ كما سمعت، مع أن المحكي من عبارة التهذيب في المختلف صريحة في خلافه، ولذا لم ينسبه إليه فيه، بل جعله من القائلين بالمنع من الزيادة فلاحظ وتأمل جيدا.
نعم قد حكى عن مبسوطه في المختلف أنه قال إذا حل عليه طعام بعقد السلم فدفع إلى المسلم دراهم نظر، فإن قال: خذها بدله الطعام لم يجز، لأن بيع المسلم قبل القبض غير جائز، سواء باعه من المسلم إليه أو من الأجنبي اجماعا، وحكى عنه أيضا أنه لو كان له طعام من سلف وعليه مثله من سلف آخر فأحاله بما عليه لا يجوز، لأن بيع التسلم لا يجوز قبل القبض اجماعا، وظاهره عدم الجواز قبل القبض مطلقا، وحينئذ تكون الأقوال ستة أو سبعة، والصحيح منها ما ذكرناه.