دراهم بحنطة حتى حضر الأجل لم يكن عنده طعام، ووجد عنده دوابا ورقيقا ومتاعا أيحل له أن يأخذ من عروضه تلك بطعامه؟ وقال: نعم يسمى كذا وكذا بكذا وكذا صاعا) بناء على أن المراد بذلك كله خصوصا الأخير البيع لا الوفاء بدونه، وقصورها سندا أو دلالة منجبر بالشهرة المحكية والمحصلة، كما أن اختصاص مواردها بالبيع على من له عليه غير قادح بعد تتميمه بما في الرياض من أنه لا قائل بالفرق بين الطائفة.
وإن كان قد يناقش بما في التنقيح من الاجماع على صحة بيع السلم بعد حلوله قبل قبضه على من هو عليه، أما على غيره ففيه خلاف، قال الشيخ يصح، ومنعه ابن إدريس وهو كذلك، لأنه في السرائر في باب السلم بعد أن حكى عن الشيخ الجواز مطلقا قال:
قد حررنا القول في بيع الدين وقلنا: إنه لا يجوز إلا على من هو عليه، وشرحناه وأوضحناه في باب الديون بما لا طائل في إعادته، فجعل ما نحن فيه من جزئيات تلك المسألة وكيف كان ففي الرياض أنه قد خالف في ذلك الشيخ في التهذيب حيث منع من البيع بالدراهم إذا كان الثمن الأول كذلك، لخبر علي بن جعفر (1) قال (سألته عن الرجل له على الآخر تمر أو شعير أو حنطة يأخذ بقيمته دراهم قال: إذا قومه دراهم فسد، لأن الأصل الذي اشترى به دراهم فلا يصلح دراهم بدراهم) قال: وضعف سنده يمنع من العمل به مع احتماله. ككلام التهذيب الحمل على صورة التفاوت بالزيادة والنقيصة، كما فهمه الجماعة، ولذا لم ينسبوا إليه القول الأول بالمرة، بل نسبوه إلى هذا القول وله فيه موافق من الطائفة، كالإسكافي والعماني والقاضي وابن حمزة والحلبي وابن زهرة، وادعى في الدروس أنه مذهب الأكثر، وعن الحلبي دعوى الاجماع عليه، وهو ظاهر الغنية. واختاره جمع من تأخر.
قلت: بل هو مال إليه في الرياض للاجماع المحكي والنصوص المستفيضة