كصحيح محمد بن قيس (1) عن أبي جعفر عليه السلام (قال: قال: أمير المؤمنين عليه السلام من اشترى طعاما أو علفا إلى أجل، فإن لم يجد شرطه وأخذ ورقا لا محالة قبل أن يأخذ شرطه فلا يأخذ إلا رأس ماله لا يظلمون ولا يظلمون) وصحيحة الآخر (2) عنه أيضا (قال:
قال أمير المؤمنين عليه السلام في رجل أعطى رجلا ورقا في وصيف إلى أجل مسمى، فقال له صاحبه: لا أجد لك وصيفا خذ مني قيمته وصيفك اليوم ورقا فقال: لا يأخذ إلا وصيفه أو ورقه الذي أعطاه أول مرة ولا يزداد عليه شيئا).
وصحيح الحلبي (3) عن الصادق عليه السلام (أنه سئل عن الرجل يسلف في الغنم ثنيان وجذغان وغير ذلك إلى أجل مسمى قال: لا بأس إن لم يقدر الذي عليه الغنم على جميع ما عليه يأخذ صاحب الغنم نصفها أو ثلثا أو ثلثيها ويأخذ رأس ماله ما بقي من الغنم دراهم) وصحيح يعقوب بن شعيب (4) (سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يسلف في الحنطة والتمر بماءة درهم فيأتي صاحبه حين يحل الذي له فيقول: والله ما عندي إلا نصف الذي لك فخذ مني إن شئت بنصف الذي لك حنطة وبنصفه ورقا فقال: لا بأس إذا أخذ منه الورق كما أعطاه).
وفيه أن الاجماع المحكي موهون بمصير أكثر المتأخرين إلى خلافه، بل ادعى جماعة كما قيل عليه الشهرة مع أن الموجود في الغنية (فإذا حل جاز بيعه من المسلم إليه بمثل ما نقد فيه وبأكثر منه من غير جنسه، ومن غير المسلم إليه بمثل ذلك. وأكثر منه من جنسه وغيره بدليل اجماع الطائفة، وظاهر القرآن، ودلالة الأصل إلا أن يكون المسلم فيه طعاما فإن بيعه قبل قبضه لا يجوز اجماعا على ما قدمناه) وهو صريح في التفصيل بين بيعه على من هو عليه، وعلى غيره كظاهر ما سمعته سابقا من الوسيلة، والمحكي من عبارة أبي الصلاح في المختلف خال عن الاجماع،