كما هو ظاهر الثاني الشهيدين وغيره، بل لعله ظاهر المتن أيضا لا مستند لها، كما لا يخفى على من لاحظ أدلة الطرفين في المسألة الآتية فتأمل. اللهم إلا أن يقال إن ظاهر الشهرين كونهما على نسق واحد، فإذا كان أحدهما هلاليا نطقا لامكانه وجب تلفيق الثاني كذلك، بخلاف الشهر الواحد المنكسر.
(ولو قال) المتعاقدان في بيان الأجل (إلى شهر كذا) وكان زمان فاصل بينه وبين ما جعله غاية (حل بأول جزء من ليلة الهلال، نظرا إلى العرف) في خروج الغاية هنا، وأن المراد كون غاية التأخير دخول رجب مثلا أما إذا قال إلى شهر وأبهم فالعرف قاض بأن المراد مضي شهر لا الشروع في مسمى الشهر القاضي بعدم الأجل للسلم حينئذ، ضرورة تحقق ذلك بأول لحظة متصلة بالعقد، وليس مبني الفرق في هذا الفهم العرفي أن الشهر المبهم اسم لمجموع المدة، فلا يتحقق إلا بعد مضيها، بخلاف رجب الذي يتحقق بأول جزء منه، إذ فيه أن رجب أيضا مجموع المدة.
نعم قد يقال إن مبناه ما أشرنا إليه من أنه لو كان المراد به من المعين كان السلم بلا أجل، والفرض إرادة المؤجل قطعا، ومنه ينقدح وجه الصحة فيما لو فرض التأجيل بالمعين على نحو ذلك، كما لو قال: إلى رجب وهو في أول رجب، فيحمل حينئذ على إرادة مضي رجب، وإن كان قد يناقش فيه أولا بأنه لا مانع فيه من حمله على الحلول، بناء على وقوع السلم كذلك، وعلى القول بعدمه يتجه البطلان كما في المسالك بفقد شرط الصحة، ومخالفة الظاهر لتحصيل حكم شرعي غير لازم، لأن البطلان شرعي أيضا، ولو قال محله في شهر كذا أو في يوم كذا بطل، وفاقا للفاضل والكركي وغيرهما، للجهالة بعدم التعيين، اللهم أن يدعى التسامح في ذلك كالتسامح في تمامية الشهر ونقصانه، أو يدعى الحلول بأول جزء منهما، كما لو جعلا غاية كما هو المحكي عن مبسوط الشيخ وخلافه، وفيه منع فهم العرف ذلك كمنع المساواة بين التسامحين خصوصا في الشهر، ولو قال: إلى أول الشهر أو آخره ففي