عندهما مما اعتبر معلوميته من النص ومعقد الاجماع وغيرهما، فلا يجوز التأجيل بالنيروز بانتقال الشمس إلى برج الحمل المسمى بالنيروز، أو برج الميزان المسمى بالمهرجان، وبفصح النصارى وهو عيد من أعيادهم كالسعانين والفطير اللذين هما عيدان، من أعياد أهل الذمة، ولا بالأشهر الفرسية كتير ماه أو مرداد ماه، والرومية كحزيران وتموز، أو غير ذلك، إلا إذا كان يعلمان ذلك مفهوما ومصداقا حتى ترتفع الجهالة.
ولعل اطلاق الفاضل في التذكرة والقواعد جواز ذلك محمول على صورة علمهما، وإن كان قد يوهم بعض عبارات الأول خلاف ذلك، لكن يقوى أن مراده الرد على بعض من أطلق المنع من العامة كما يومي ذكره بعد ذلك اعتبار علم المتعاقدين وعدمه، وربما ظهر من بعض عباراته التوقف في ذلك، والتحقيق ما ذكرنا. ولا يرد عليه التأجيل بالشهر الهلالي الذي لم يعلم نقيصته وتماميته، للتسامح العرفي في ذلك وعدم عد مثله جهالة عندهم.
(وإذا قال: إلى جمادى حمل على أقربهما، وكذا إلى ربيع، وكذا إلى الخميس والجمعة) بلا خلاف أجده في الأخيرين، بل ولا اشكال معتد به فيه في العرف، وكان التعريف فيهما وأشباههما للعهدية كما أن المجرد منهما من أسماء الأشهر كرمضان وشعبان كذلك أيضا في الحمل على الأقرب، أما ربيع وجمادى فظاهر التذكرة عدم حملهما على الأقرب، ولعله لتخيل الاشتراك اللفظي، وفيه منع واضح، ضروة أنهما من المشترك المعنوي، إذ معنى الأول كل ثلاثين بين صفر وجمادى في كل سنة والثاني كل ثلاثين بين ربيع الثاني ورجب في كل سنة، فهما حينئذ كخميس وجمعة لليوم المخصوص من كل أسبوع، ومن هنا ساوى بعضهم بين الجميع في الصحة والبطلان، وقد عرفت أن الفهم العرفي على التنزيل على الأقرب في الجميع وإن اختلفا في مرتبة الظهور، وهو العمدة لا التعليق على الاسم الصادق بحصول الأقرب، لعدم رجوعه بعد التأمل إلى محصل يعتمد عليه.