عدم توقف المعلومية عليه كما هو واضح.
وكيف كان فالظاهر أن مرجع المنع في عزة الوجود إلى فقد هذا الشرط معها لا أنه، أمر آخر زايد على ذلك، لعدم الدليل إلا الاجماع المحكي الظاهر في أنه هو الاجماع الذي حكى على هذا الشرط، وقد عرفت أن مرجعه إلى القدرة على التسليم التي لا يطمأن بها إلا في معتاد الوجود، بل لا تخرج المعاملة عن كونها سفهية إلا بنحو ذلك نعم قد اعتبر في الروضة غلبة وجوده في البلد الذي اشترط تسليمه فيه أو بلد العقد حيث يطلق بناء على انصرافه إليه عند الاطلاق، أو فيما قاربهما بحيث ينقل إليهما عادة، فلا يكفي الوجود فيما لا يعتاد نقله في غرض المعاملة، بل ينقل هدية ونحو ذلك، ثم ذكر أنه لو عين غلة بلد لم يكف وجوده في غيره وإن اعتيد نقله إليه، ولو انعكس بأن عين غلة غيره مع لزوم التسليم شارطا نقله إليه فالوجه الصحة، وإن كان يبطل مع الاطلاق، والفرق أن بلد التسليم حينئذ بمنزلة شرط آخر، والمعتبر هو بلد المسلم فيه.
وكأنه أخذ ذلك مما في الدروس قال: (ولا يكفي وجوده أي المسلم فيه في بلد لا يعتاد نقله إليه إلا نادرا كالهدية، ولو عين بلدا لم يكف وجوده في غيره وإن اعتيد نقله، إلى أن قال: لو شرط نقل الفاكهة من بلد بعيدة إلى بلده قبل وجودها في بلده صح، وإن كان يبطل مع الاطلاق، ولا يجب عليه السعي فيها، والفرق بينه وبين البواكير أنها مقصودة عند العقد بخلاف تغاير البلدين، ولو فرض قصد ذلك البلد صح.
وعلى كل حال فقد يتوهم منه أمر زائد على القدرة على التسليم المشترطة في البيع، ضرورة أن المدار فيها على صدقها من غير مدخلية لبلد التسليم وغيره فيجب عليه حينئذ نقله إليه إن لم يكن فيه مقدمة لتسليمه فيه، لا أن الوجود فيه مقدمة لوجوب دفعه، لكن قد عرفت فيما مضى احتمال إرادته ما لا ينافي ما ذكرناه، مع أنه قد