لعدم المانع من التفرق (و) نحوه أما (فيما بعد التفرق) ففي الابدال (تردد) وخلاف فالمشهور بين من تعرض له من الشيخ وابن حمزة والفاضل والمحقق الثاني والشهيد الثاني أن له ذلك، وفي الدروس (لا يجوز على الأقرب) وهو ظاهر اللمعة أيضا وعن أبي علي أنه يجوز الابدال ما لم يتجاوز يومين فيدخل في بيع النسيئة، لكنه لم يقيد بالتعيين و عدمه، وكأن وجه العدم أن الابدال يقتضي عدم الرضا بالمقبوض قبل التفرق، وأن المبيع حقيقة إنما هو البدل، وقد حصل التفرق قبل قبضه، فيكون الصرف باطلا، فلا يجوز له أخذ البدل، ويدفعه أن التقابض تحقق في العوضين قبل التفرق، لأن المقبوض و إن كان معيبا، إلا أن عيبه لم يخرجه عن حقيقة الجنسية، ولأجل ذلك ملكه المشتري، وكان نماؤه له من حين العقد إلى حين الرد، والفسخ بالرد طار على الملك بسبب ظهور العيب، فيكون البيع صحيحا، وله طلب البدل بعد التفرق، إذ ما في الذمة وإن كان أمرا كليا إلا أنه إذا عين في شئ وقبضه المستحق تعين وثبت ملكه له فإذا ظهر فيه عيب كان له فسخ ملكيته تداركا لفائت حقه، فإذا فسخ رجع الحق إلى الذمة فتعين حينئذ عوضا صحيحا، وبهذا ظهر أن الأول كان عوضا في المعاوضة، وقد قبضه قبل التفرق، فتحقق شرط الصحة، فلا يلزم بطلانها بالفسخ الطارئ على العوض، المقتضي لعوده إلى الذمة، وكون البدل عوضا لا يقتضي نفي عوضية غيره، فلا يقتضي التفرق قبل قبضه العوض في المعاوضة.
وأما ما عن الإيضاح من أن جواز الابدال يستلزم عدمه، لأن رده هو رفع تعيين البيع فيه، وهو يستلزم انتفاء كون المردود المبيع في الماضي والمستقبل، لأن المبيع واحد، فلا يكون قد قبض المبيع قبل التفرق فيبطل الصرف، إذ يمكن منعه عليه بالتزام عدم وحدة ما يتحقق به المبيع حتى في الزمان، فقد ظهر أن الأقوى جواز الابدال كما أن الأقوى عدم اعتبار التقابض في مجلس الرد وفاقا للشهيدين في الحواشي والمسالك والمحقق الثاني في جامعه، للأصل السالم عن المعارض، إذ القبض الأول إما أن يؤثر في صحة البيع أو لا، والثاني يستلزم بطلان البيع من رأس والمفروض خلافه، والأول