ولعل اضطراب كلامهم في المقام يشهد للمختار سابقا، ضرورة كون المقام من خيار العيب في غيره، وليس له أدلة مخصوصة تخصه، وقد عرفت سابقا سقوطه بالتلف والتصرف، فبناء على المختار من ثبوت الأرش في متحد الجنس ولا ربا، وعلى ثبوته أيضا في مختلف الجنس بعد التفرق، ولا ينافي الصرف، وعلى ثبوته في الكلي أيضا يتجه حينئذ القول بسقوط الرد المقتضي للفسخ أو الابدال بالتلف ويتعين الأرش أما على غيره فيشكل مع التزامهم بسقوط الرد والأرش من حيث الربا أو الصرف أو الهبة، بأنها معاملة ضررية لا جبر لها، وبمنافاته لاطلاق أدلة العيب، ومع التزامهم برد المثل أو القيمة عوض رد العين كي يترتب عليه الفسخ أو الابدال، بأنه مناف لما دل هنا من اعتبار قيام العين في الرد خصوصا الرد الموجب للابدال.
ومن ذلك يظهر لك قوة المختار المطرد على جميع الأطوار ويجوز اخلاد أحد المتعاقدين إلى الآخر في قدر عوضه فيصح البيع فيما يشترط فيه القبض في المجلس قبل اعتباره، فلو أخبر بوزن المعين فاشتراه بجنسه ثم وجد نقصا تبين بطلان الصرف قبل التفرق وبعده، لاشتمال أحد العوضين على زيادة عينية يتحقق بها الربا كما صرح به الفاضل وغيره وكذا لو كان الزايد معينا والمطلق مخصوصا بقدر ينقص عن المعين بحسب نوعه، بل وكذا لو كانا مطلقين وكان أحدهما ينقص عن المعين بحسب نوعه.
بل وكذا لو كانا مطلقين وكان أحدهما ينقص عن الآخر بحسب نوعه.
نعم قد يناقش في أصل تحقق الربا بذلك كما ستسمع في صورة الزيادة التي يجري مثله في صورة النقيصة، لكن بالنسبة إلى الثمن، والأصل في المسألة أن نقصان المبيع الشخصي وزيادته في متساوي الأجزاء يقتضي بقاء الزيادة في الثمن والمثمن على ملك مالكهما وعقد البيع لم يؤثر نقلهما عن المالك، وإن كلا منهما ملك للبايع والمشتري، وإن ثبت الخيار فعلى الأول لا ربا في الفرض بخلاف الثاني، والمسألة من المشكلات كما تقدم الكلام فيها، في أحكام العقود، وكلمات الأصحاب، فيها في غاية الاضطراب، وفيها خبر (1) في مختلف الأجزاء يوافق الأول، اللهم إلا أن يراد منه ومن الفتاوى اثبات فرد آخر للخيار وهو الأخذ بالحصة في مختلف الأجزاء وأولى منه المتساوي من