لكن قد يناقش فيه بعد تسليم اعتبار سنده، بأنه لا دلالة فيه على ذلك إذ مورده اشتراط الابدال في الصياغة لا العكس، ومع فرض صحة وقوع هذا الابدال عوضا عن الإجارة أو الجعالة يرتفع الاشكال، إذ لا ربا في نفس عقد بيع الدرهم بالدرهم، والمحرم منه الزيادة في عقد بيعه فيكون ذلك حيلة للتخلص من الربا.
ودعوى أنه يؤول إلى كون الثمن للطازجي الغلة والعمل، يدفعها منع تحقق الربا بنحو هذا الأول، ومع تسليمه فليست المسألة من البيع بشرط ذلك، ويمكن أن يكون من المقاومة التي لا يترتب عليه التزام، ولكنه لا بأس به مع التراضي من غير اشتراط، كما يمكن أن يكون ذلك من الابدال الذي هو من الأعمال، لا خصوص البيع منه.
وبما في الروضة والمسالك من أن الصياغة وقعت من جانب الغلة، وقد حكي عن بعض أهل اللغة وجماعة من الفقهاء أنها المغشوش، والطازج الخالص، فيكون الغش حينئذ والصياغة في مقابلة ما زاد عليه من الطازج، وهذا لا مانع منه في البيع و غيره، وفي شرط صياغة خاتم وغيره من الصنايع والأعيان، فتكون الرواية حينئذ موافقة للضوابط، ولا يقتصر على مضمونها.
وباحتمال كون المراد الصياغة بأجرتها والابدال، وعدو بغير ذلك من الاحتمالات التي تسقط الخبر عن الدلالة على ذلك الذي هو مبني على مساواة درهم الغلة والطازج بالوزن، وأنهما مختلفان بالجودة والرداية لا غير أو بالصحة والكسر، أو أن الأول العتيق والثاني الجديد، ونحو ذلك مما لا يجوز التفاضل فيهما، ومنه بيع أحدهما بالآخر مع اشتراط الصياغة، والخبر إن لم يكن ظاهرا فيما ذكرناه فلا ظهور فيه في ذلك قطعا، ولا جابر له، إذ المشهور بين المتأخرين عدم العمل به على هذا الوجه، بل صرح الفاضل في المختلف والشهيدان والمحقق الثاني والمقداد وغيرهم بعدم العمل به بالنسبة إلى ذلك