يستلزم عدم اشتراط قبض البدل، وبالجملة أدلة التقابض إنما يظهر منها اعتباره في مجلس العقد وقد حصل، فغيره على الأصل، فما عن الإيضاح من الاشتراط ضعيف كالاشكال في القواعد، وإن كان وجهه أنه قبض عوض الصرف، لأن القبض الأول قد ارتفع، وفيه ما عرفت، فقد بان أن الأقوى عدم الاشتراط كما أنه مما ذكرنا سابقا ظهر مستند القول بالابدال وعدمه، وأما ما عن أبي على ففي خبر إسحق (1) عن الكاظم عليه السلام إشارة إليه قال: (سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن الرجل يبيعني الورق بالدنانير وأتزن منه فأزن له حتى أفرغ، فلم يكن بيني وبينه عمل إلا أن في ورقه نفاية وزيوفا وما لا يجوز، فيقول:
انتقدها ورد نفايتها، فقال: ليس به بأس، ولكن لا يؤخر ذلك أكثر من يوم أو يومين، فإنما هو الصرف، قلت: فإن وجدت في ورقه فضلا مقدار ما فيها من النفاية قال: هذا احتياط هذا أحب إلي) وهي كما ترى ولو كان العيب في البعض، فحكمه حكم الكل في جميع ذلك، إلا أن في رده وحده أو رد الجميع لئلا تتبعض الصفقة على البايع ما عرفته سابقا، كما أن الحكم كذلك أيضا في مختلف الجنس وإن زاد عليه بجواز أخذ الأرش في المجلس وبعده على البحث السابق، لكن صرح في المختلف هنا (بأن له الأرش مع التفرق) بل لعله المفهوم من عبارة القواعد أيضا وهو موافق لما قدمناه من عدم منافاته للصرف.
نعم قد أطلق هنا في المحكي عن المبسوط والخلاف والوسيلة الامساك مجانا مع عدم تقييد الأول والثالث باتحاد الجنس وفرضه في الثاني مع اختلافه، ولعله لأن الأرش إنما يثبت في أحد العوضين إذا تعين لأن غير المعين ماهية كلية في الذمة، وإنما يحمل اللفظ على الصحيح، فإذا دفع إليه بعض جزئيات الكلي معيبا كان له ابداله، فلا يتعين كونه معيبا كي يستحق جبره بالأرش، ولذا حكى عن شرح الإرشاد للفخر الجزم بعدم الأرش أيضا، بل هو ظاهر الشهيد أو صريحه في الحواشي بل يؤيده ما تسمعه منهم فيما إذا خرج المسلم فيه معيبا من التصريح بعدم الأرش بل ظاهر المسالك هنا أنه من المسلمات، وهو متجه بناء على أن له الابدال هنا، إذ لا فرق حينئذ بينه وبين المسلم فيه.