نعم يمكن القول بثبوت الأرش فيهما معا باعتبار تشخصه بالقبض فيشمله ما دل عليه في المبيع المعيب، ولا ينافيه جواز المطالبة بالابدال، اللهم إلا أن يقال إن الأرش إنما ثبت عوضا عن وصف الصحة الذي لا يمكن تداركه إلا به لو كان المبيع شخصيا أما إذا كان كليا فهو ممكن بالابدال، فلا يلزم به البايع ومن ذلك كانت المسألة محل تردد، وإن كان الأول أقوى إن لم يكن اجماع على خلافه، والله أعلم.
ثم إنه حيث يثبت الرد لا يمنعه نقص السعر عندنا ولا زيادته، للأصل واطلاق الأدلة خلافا لبعض العامة فجعل النقص كحدوث العيب فيه، وهو قياس ومع الفارق، ولو تلف أحد العوضين المعينين في الصرف بعد التقابض، ثم ظهر في التالف عيب من غير الجنس بأن بطلان الصرف، وكان العوض الآخر لصاحبه، ويضمن التالف بالمثل إن كان نحو الذهب والفضة والدرهم والدينار وبالقيمة في الحلي ونحوها و لو كان العيب من الجنس لم يكن له الأرش مع اتحاد الجنس، بناء على ثبوت الربا به.
نعم قيل إن له الفسخ ويرد مثل التالف أو قيمته إن لم يكن له مثل وفيه نظر، أما مع اختلافه فله الأرش على البحث السابق، ولو كانا غير معينين وكان التالف معيبا من غير الجنس لم يبطل الصرف قبل التفرق.
نعم هو كذلك بعده ولو كان معيبا بالجنس كان له أخذ الأرش مع اختلاف الجنس قبل التفرق وبعده، على البحث السابق وليس له فسخ العقد على القول به هناك، لأن التلف مانع له، والظاهر أن المطالبة بالبدل كذلك، أما متحد الجنس فليس له الأرش، بناء على ثبوت الربا به، وله الرد في وجه بل قول قد تقدم، لتوقف تحصيل حقه عليه والظاهر أن الابدال كذلك، ومن ذلك كله يعلم ما في اطلاق القواعد، قال:
(لو تلف أحدهما بعد التقابض ثم ظهر في التالف عيب من غير الجنس بطل الصرف، ويرد الباقي ويضمن التالف بالمثل أو القيمة، ولو كان من الجنس كان له أخذ الأرش مع اختلاف الجنس وإلا فلا) ويمكن أن يريد المطلقين فيحتاج إلى قيد التفرق، للبطلان والأمر سهل.