(و) لكن (له) بل وللبايع أيضا مع الجهل بالعيب (رد الكل لتبعض الصفقة و وله أخذ الجيد) خاصة (بحصته من الثمن) وقد ظهر لك مما تقدم أنه ليس له الرضا به، لما عرفت من بطلان العقد فيه (وليس له) المطالبة ب (بدله لعدم تناول العقد له) ولا بالأرش وكذا لو اشترى بالدراهم دنانير أو غيرها، ضرورة اتحاد الجميع فيما عرفت مما هو معلوم من القواعد المقررة في غير المقام، لكن عن الخلاف والسرائر أنه إذا باعه دراهم بدراهم، وكان البعض من غير الجنس كان البيع باطلا، وقد يريدان في خصوص البعض، وفي اللمعة (لو ظهر عيب في المعين من غير جنسه بطل فيه، فإن كان بإزائه مجانسه، بطل البيع من أصله كدراهم بدراهم، وإن كان مخالفا صح في السليم وما قابله، وظاهره الفرق بين المجانس والمخانف، وربما وجه باستلزام الربا فيه دونه، وذلك لأنه لو ظهر درهم من مأة درهم نحاسا كشف عن وقوع البيع على ماءة بتسعة وتسعين درهما، لأن وجود الدراهم المعيب كعدمه، بل قيل إنه لولا أن مراده ذلك لم يبق فرق بينه وبين قوله، وإن كان مخالفا، بل كان في العبارة تكرار، واشتراط من غير فائدة.
وفيه أنه بعد أن قوبل صورة بالثمن خصه منه مقدار ما يساويه، فلا ربا حينئذ في غيره، وتنزيله منزلة العدم بالنسبة إلى قصد كونه مبيعا لا بالنسبة إلى المقابلة، ويمكن أن يريد الشهيد وإن كان بعيدا بل لا يخلو من نظر بالمجانس هنا المعيب أيضا، فإنه لا اشكال في البطلان حينئذ والمخالف غير السليم فلا يكون مخالفا ولم يفسرها في الروضة بما يصلح وجها للتفصيل فلاحظ وتأمل.
(و) أما (لو كان الجنس واحدا وبه عيب كخشونة الجوهر أو اضطراب السكة كان له رد الجميع أو امساكه، وليس له رد المعيب وحده) لو فرض أن المعيب البعض لتبعيض الصفقة، وفيه البحث السابق بل عن الشيخ وابن حمزة والفاضل التصريح هنا بأن له ذلك وإن كان ظاهرهم في بحث العيب الاجماع على عدمه ولم يظهر وجه للفرق فلاحظ وتأمل والله أعلم.
(ولا ابداله لأن العقد لم يتناوله) كما عرفت ولا أرش في مفروض المتن للربا به