النوع. وقد يستغنى به عن ذكر الجنس، لكن قد يناقش في ذلك بأنه غير خاص في السلم، ضرورة كون المدرك في ذلك رفع الجهالة التي لا فرق في اعتبار رفعها بين السلم وغيره، (و) من هنا قال المصنف وغيره: (الضابط) فيه (أن كلما يختلف لأجله الثمن) اختلافا لا يتسامح بمثله في السلم (فذكره لازم) والمرجع في ذلك إلى العرف، ضرورة أنه ربما يكون العامي أعرف من الفقيه في ذلك، ولذا كان حظ الفقيه منها الاجمال، وستسمع تعرض جملة من الأصحاب إلى جملة منها، وإن أوكلوا الأمر فيه أيضا إلى ما عرفت، كما أن المرجع إليه أيضا في معرفة الوصف الذي يحصل الجهالة بترك التعرض له وغيره، فإن كثيرا من الأوصاف تخلف الثمن بها اختلافا لا يتسامح فيه، لكن لا جهالة في عدم التعرض لها، وإنما ينص عليها من له غرض خاص فيها، وإلا فلا.
وكان اطلاق المصنف اتكالا على قوله (ولا يطلب في الوصف الغاية، بل يقتصر على ما يتناوله الاسم) بناء على أن المراد منه عدم وجوب الاستقصاء في الوصف، بل يجوز الاقتصار منه على ما يتناوله اسم الموصوف بالوصف الذي يزيل اختلاف أثمان الأفراد الداخلة في العين، إذ مرجعه حينئذ إلى العرف، وعلى ذلك فإن استقصى كذلك ووجد الموضوع صح السلم، وإن عز وجوده بطل، فعلى هذا النهي والأمر الواقعان في العبارة قد يكونان على وجه المنع واللزوم، كما إذا استلزم الاستقصاء عزة الوجود، وقد يكونان على وجه نفي اللزوم والجواز كما إذا لم يستلزم ذلك.
ومن هنا قيل أنها أحسن من عبارة القواعد، حيث يجوز، فجمع بين الفردين المختلفين في الصحة وعدمها، (فقال: ولا يجب في الأوصاف الاستقصاء لعسر الوجود،)