وقال في المقام (وعلى أبيه قيمة حصة الشريك منه يوم الولادة، لأنه وقت الحيلولة وأول أوقات التقويم) وقال في الأمة المستحقة الولد حر وعلى أبيه قيمته لمولاه يوم سقط حيا وبه قال الشافعي لأنه أتلف على مولاه رقيقا باعتقاد أنه ملكه، ولا يقوم حملا لعدم امكان تقويم الحمل، فيقوم في أول حالة انفصاله لأنها أول حالة امكان تقويمه ولأن ذلك هو وقت الحيلولة بينه وبين سيده) إلى آخره والجميع كما ترى ما بين صريح فيما قلنا وظاهر.
بل قال شيخنا في شرحه في ظهور استحقاق الأمة وعلى الأب قيمته للمولى يوم سقوطه بل حين سقوطه إن سقط حيا مستقرا لحياة على نحو يكون مقوما لأنه أول أزمنة التقويم، للاجماع والأخبار بأن يقوم على ما هو عليه من نقص عضو أو صفة، مع ملاحظة بقاء الرقية دون الأول إلى الحرية، ولو خرج ميتا لا قيمة له فليس على الأب شئ، وقوى بعضهم تغريمه دية جنين أمة، وليس بقوي، ويقوى مراعاة التفاوت بين القيمتين، ولو اشتبه الحال، فالأقوى عدم التغريم ويحتمل ثبوته عملا بالأصل، و هو مناف لما سمعته سابقا منه هذا.
ولكن في الكتاب في باب الغصب، فيما لو كان المغصوب جارية فوطئها جاهلين بالتحريم قال: (ولو أحبلها لحق به الولد، وعليه قيمته يوم سقط حيا وأرش ما ينقص من الأمة بالولادة، ولو سقط ميتا قال الشيخ رحمة الله عليه لا يضمنه، لعدم العلم بحياته وفيه اشكال ينشأ من تضمين الأجنبي، وفرق الشيخ بين وقوعه بالجناية ووقوعه بغير جناية، ولو ضربها أجنبي فسقط ضمن الضارب للغاصب دية جنين حر وضمن الغاصب للمالك دية جنين أمة)، وظاهره التوقف في عدم الضمان لو خرج ميتا.
كالفاضل في القواعد في هذا الباب أيضا حيث قال: (ولو سقط ميتا فاشكال ينشأ من عدم العلم بحياته ومن تضمين الأجنبي، بل في المسالك في هذا الباب