جواهر الكلام - الشيخ الجواهري - ج ٢٤ - الصفحة ٢٦١
الأخرى المسبوق، وفي الثانية إلى ثلاث رقع، يكتب في الثالثة الاقتران، ليحكم معه بالبطلان، وأما قول المصنف (وفي) رواية (أخرى يذرع الطريق) بينهما (ويحكم للأقرب) فلم نجدها بل لو وجدت لم يكن لها معنى محصل، إذ الفرض حصول الاتفاق في الوقت الواحد، فلا مدخلية لذرع الطريق (و) حينئذ فلا ريب في أن (الأول) أي البطلان (أظهر) لما عرفت كما أنك قد عرفت أن الأقوى القرعة في غيره.
لكن روى أبو خديجة (1) كما في الدروس وغيرها وفيما حضرني من نسخة الوسائل والحدائق أبو سلمة عن أبي عبد الله عليه السلام (في رجلين مملوكين مفوض إليهما يبيعان ويشتريان بأموالهما، كان بينهما كلام فخرج هذا يعدو إلى مولى هذا وهذا يعدو إلى مولى هذا، وهما في القوة سواء فاشترى هذا من مولى هذا العبد والآخر كذلك وانصرفا إلى مكانهما فتشبث كل واحد منهما بصاحبه، وقال له أنت عبدي وقد اشتريتك من سيدك قال: يحكم بينهما من حيث افترقا بذرع الطريق فأيهما كان أقرب فهو الذي سبق الأبعد وإن كانتا سواء فهما ردا على مواليها جاءا سواء وافترقا سواء إلا أن يكون أحدهما سبق صاحبه، فالسابق هو له، انشاء باع، وانشاء أمسك وليس له أن يضربه) قال الكليني والشيخ وفي رواية أخرى (2) (إن كانت المسافة سواء أقرع بينهما، فأيهما وقعت القرعة عليه كان عبده) وهو كما ترى صريح في أن المسح للاشتباه لا للعلم بالاتفاق الذي هو كالصريح في البطلان معه، وإن كان فيه من الحكم بذلك لتساوي الطريقين

(1) الوسائل الباب 18 من أبواب بيع الحيوان الحديث 1 - 2 (2) الوسائل الباب 18 من أبواب بيع الحيوان الحديث 1 - 2
(٢٦١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 ... » »»
الفهرست