ولا تجبر قيمة الولد النقصان وإن ساواه في القيمة ولو سقط ميتا لم يضمنه أما لو ضرب أجنبي بطنها فألقته ميتا تاما وجب على الضارب مأة دينار وللسيد منها أقل الأمرين من دية الجنين أو قيمته حين سقوطه، وباقي الدية لورثته، إلى أن قال: ولو كان الضارب الواطئ فألقته ميتا فعليه دية الجنين يأخذ السيد منها أقل الأمرين والباقي لورثته غير الواطي. (وقال): (في الأمة المستحقة وينعقد الولد حرا وعلى الأب قيمته يوم ولد، وفي وطي الشريك يغرم ثمن ولدها يوم سقوطه حيا) والظاهر عدم الفرق في الحكم بين الجميع فيكون المراد الضمان بشرط الحياة:
وأصرح من الجميع ما في التذكرة قال في البيع الفاسد منها: (ويجب على الواطئ قيمة الولد للبايع: لأنه نماء ملكه وقد حال بينه وبينه بالحرية فكان عليه ولقول الصادق عليه السلام (1) (في رجل اشترى جارية فأولدها فوجدت الجارية مسروقة قال: يأخذ الجارية صاحبها، ويأخذ الرجل ولده بالقيمة) (إلى أن قال) تعتبر قيمة الولد يوم سقوطه حيا، لأنه وقت للحيلولة بينه وبين صاحبه، ولو سقط ميتا فلا شئ لأنه لا قيمة له حينئذ، ولا يقوم قبل سقوطه لأنه لا قيمة له حينئذ، فإذا لم يكن له قيمة حين سقط لم يضمن، وهو قبل ذلك لا قيمة له، لا يقال لو ضربه أجنبي فسقط ميتا وجب عليه الضمان وكان للسيد من ديته أقل الأمرين من دية الجنين ومن قيمته يوم سقط، لأنا نقول الواطئ يضمنه بالحيلولة بينه وبين سيده، ووقت الحيلولة حين السقوط وكان ميتا فلم يجب ضمانه، وضمان الضارب قائم مقام خروجه حيا، فلهذا ضمنه البايع وإنما ضمن الأقل، لأن دية الجنين إن كانت أقل لم يضمن أكثر من ذلك، وإن كانت القيمة أقل كان الباقي لورثته ويطالب المالك من شاء من البايع والمشتري، وقال أبو حنيفة يغرم قيمة الولد يوم المحاكمة) إلى آخره.