التقويم فاتفق سقوط الحمل قبله تعود على الحال الأول، ولا يلزم الواطئ بالتقويم، و يمكن حمل كلام الشيخ وغيره ممن قال بالتقويم بالوطئ على ذلك، لا مطلق الوطئ و إن بان عدم تعقبه للحمل.
(و) لكن الذي استقر عليه رأي المتأخرين أنها (لو حملت قومت عليه حصص الشركاء) ولا تقويم عليه قبل الحبل، بل في شرح الأستاذ دعوى تحصيل الاجماع عليه، لأن المخالف مسبوق ملحوق به، وإن كان فيه ما لا يخفى نعم هو مقتضى الأصل والمفهوم في الخبر السابق المنجبر بالشهرة المتأخرة، بل لعلها إجماع منهم، وأنه به يتحقق الافساد الموجب لعدم إمكان التصرف بالأمة، إلا أنه مما ذكرنا تعرف ما في جميع ذلك، ومنه يعلم أن الاحتياط لا ينبغي تركه في المقام.
ثم إنه عليه فهل العبرة بالقيمة وقت الاحبال كما اختاره شيخنا في شرحه، أو من يوم الوطئ كما في التحرير، وقواه الشهيد في حواشيه، أو وقت التقويم كما عن بعضهم، أو أكثر الأمرين من يوم الوطئ إلى الاحبال كما مال إليه ثاني الشهيدين في المسالك، أو أكثرهما من حين الاحبال إلى وقت التقويم كما في المختلف، أو أكثر الأمرين من الثمن والقيمة وقت التقويم، كما سمعته في الخبر، أو أكثرهما من يوم الوطئ كما يقضي به الخبر الآخر، وجوه، بل أقوال، وزاد في شرح الأستاذ احتمال القيمة زمان الانتقال، وأعلى القيم من زمان الحمل إلى زمان الانتقال، ومن زمان التقويم إلى زمان الانتقال، ومن زمان الوطئ إلى زمان الحمل، وإلى زمان التقويم والأعلى من زمان الانعقاد إلى حين الولادة، وما يختاره المظلوم من الشريكين، بل قال:
أن لكل وجها، وهو مع أنه مبني على مغايرة زمان التقويم لزمان الانتقال في غاية الضعف بالنسبة إلى البعض، إن لم يكن الجميع، ولعل الأقوى مراعاة حال التقويم الذي