مضافا إلى أن المتيقن من النصوص يوم الولادة، لأنه هو أول يوم تحقق اسم الولد فيه، بل المعتبر حال الخروج إلى الدنيا، بل منها مضافا إلى الأصل يستفاد عدم اعتبار أعلى القيم، خصوصا إذا كان الشريك هو الذي طلب التأخير إلى يوم الولادة، ضرورة أنه باختياره ذهب الزائد عليه، بل وإن كان الطالب الواطئ، لعدم الالتزام بالتقويم حملا إذ النصوص أوجبت قيمة الولد، على أن الحمل لا طريق إلى تقويمه كما صرح به الفاضل وغيره لكن قد يقال إنه يمكن تقويم الحمل على احتمالاته.
نعم لا يقوم ولدا تاما حيا وهو حمل لعدم العلم بحاله، ولعل ذلك هو المراد بعدم إمكان تقويمه حملا إلا أن يلحظ تبعا فتقوم الحامل حينئذ باعتباره، فالزيادة التي تفرض على كونها حائلا بسببه بمنزلة القيمة له، وفيه أنه ربما تنقص قيمته الجارية بحملها، لقلة الانتفاع بها، ومخافة الحادث عليها بالطلق ونحوه ومن هنا اعتبر في النصوص الواردة هنا وفي الأمة المستحقة للغير وفي المدلسة نفسها وغير ذلك قيمة الولد، وليس في شئ منها تقويمه حملا ولو بالتبعية للأم، كما أن أكثر الفتاوى على غرامة قيمة الولد يوم ولد حيا اللهم إلا أن يدعى ظهور بعض نصوص المقام الذي اشتمل على التقويم إذا أحبلها في ذلك وفيه منع.
نعم قد يقال: إن المراد بدخوله في قيمة الحامل أنه يضاف إلى قيمتها ما يكون قيمة له، فتكون القيمة التي لها عوضا عنه وعنها، لا أنه قيمة للحمل، ولذا اعتبر التراضي بينهما على ذلك فليس لأحدهما اقتراحه على الآخر هذا.
وفي الرياض في شرح عبارة النافع التي هي يجب على الواطئ قيمة حصص الشركاء منه عند الولادة قال: (والسقوط حيا إن قومت حائلا،