ويطرح عنه خمسون جلدة، ويكون نصفها حرا، ويطرح عنها من النصف الباقي الذي لم يعتق إن كانت بكرا عشر قيمتها، وإن كانت غير بكر نصف عشر قيمتها وتستسعى هي في الباقي ونحوه خبر آخر (1) وكان بعض مشايخنا لم يقف إلا على خبر واحد، فاستدل به جابرا له بالشهرة بل الاجماع.
وأغرب منه ما في نكاح المسالك من نفي الحد على الواطئ، لأنه ليس زانيا وإن كان عاصيا يستحق التعزير، ويمكن أن يكون مراده نفي حد الزنا، لأن الظاهر ترتبه على غير محل الفرض لا أقل من الشك. والأصل البراءة، وحينئذ فما في النصوص من جلد المقدار المخصوص أمر آخر ليس حدا من حيث الزنا، وربما يؤيد ذلك إطلاق النصوص في المقام عدا النادر الحكم المزبور من غير فرق بين المحصن وغيره، وإلحاق الولد به أيضا فتأمل.
ثم إن الظاهر جريان الحكم المزبور على الأمة أيضا فيدرء عنها ما درء عن الواطئ وتضرب قدر ما ضرب وكيف كان فالحكم مما لا إشكال فيه، نعم قد يستشكل فيما إذا كان في استحقاقه كسر بالنسبة إلى كيفية ما يسقط في مقابلته من الحد، فقيل إنه يعتبر بالسوط فيأخذ بنصفه، إن كان نصفا، وبثلثه إن كان ثلثا، كما تضمنه (2) صحيح هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليه السلام (قال: في نصف الجلدة وثلثها يؤخذ بنصف السوط وثلثه) وعن بعض المحققين أنه يحصل باعتبار مقدار السوط، وكيفية الضرب، وفي الحدائق احتمال رجوعه إلى الأول وفي شرح الأستاذ (أنه لو اعتبر التوزيع بالنسبة إلى قوة الضرب وضعفه مع قبض السوط على المعتاد أو دقة السوط وغلظه لم