يكن بعيدا.
قلت: هو كذلك لولا مخالفته لظاهر النص، اللهم إلا أن يحمل عليه لكنه كما ترى، بالنسبة إلى الدقة والغلظ.
نعم هو لا يخلو من قوة بالنسبة إلى الأول ضرورة أنه يمكن أن يكون الكسر بحيث لا يمكن تحقق مسمى الجلد به لو قبض على مقداره من السوط المعتاد، بل يمكن دعوى أن الأقرب إلى الحقيقة ذلك بعد انتفائها فتأمل جيدا.
ثم إن ظاهر النصوص والفتاوى تعين كون الحد هنا الجلد، وإن كان الواطئ هنا محصنا لعدم تصور السقوط في القتل والرجم، وما في بعض المعتبرة (1) (عن رجل وقع على مكاتبته فقال: إن كان أدت الربع جلد، وإن كان محصنا رجم، وإن لم تكن أدت شيئا فليس عليه شئ) بعد الاغضاء عما فيه من التقييد بالربع، معارض بما سمعت خصوصا ما ورد في المبعضة، وحمل نصوص التبعيض جميعها على ما إذا كان الحد قابلا له، كما إذا كان الواطئ غير محصن مع عدم مقاومة المعارض، مخالف لأصول المذهب وقواعده، كما هو واضح، بل على ما ذكرنا سابقا لا يحتاج إلى دليل في عدم ثبوت حد المحصن عليه، لأن التحقيق عدم اندراجه فيما دل عليه في الزاني فيبقى الأصل حينئذ سالما عن المعارض، ولو وطئ الشريك قبل تمام ملكه، كما لو كان موهوبا ولم يقبض حد تمام الحد مع عدم الشبهة، وكذا الفضولي على القول بالنقل، وعلى الكشف ففي البدار أو الانتظار أو العدم مطلقا وجوه، أقواها عند الأستاذ الأخير، لكنه يعزر لعصيانه، وهو جيد مع حصول الإجازة، ولو ادعى في حصته الزيادة على شريكه ولم يعلم بكذبه.