بقسميه عليه لدرء الحدود بها، وإن استحق التعزير بالعصيان بترك السؤال (ويثبت مع مع انتفائها) إذا لم يكن الشريك ولداله إجماعا أيضا بقسميه، ونصوصا مستفيضة جدا، مضافا إلى ما قيل من تناول ما دل في الزنا له الشامل للمقام بالصدق من جهة الشريك أو مطلقا فيلزم تمام الحد، لولا قيام الدليل على خلافه، وبعد خروج الخارج يبقى الباقي على حاله، وإن كان لا يخلو من نظر، (لكن يسقط منه) أي الحد (بقدر نصيب الواطئ) للنص والاجماع المحكي، إن لم يكن المحصل، وما قيل من عدم كونه زانيا من جهته، ولا هاتكا للحرمة كذلك، ولحصول معنى الشبهة باستحقاقه ولقاعدة تبعض الأحكام بتبعض الأسباب كما يظهر بعد التتبع التام، ولا سيما في تبعيض المماليك وإن كان فيه ما فيه، وأولى منه تعليله بعد النص عليه أن أمر الحدود مبني على التخفيف، ولذا سقطت بالشبهة ونحوها، وإلا فالعمدة النص.
قال عبد الله بن سنان: (1) (سألت الصادق عليه السلام عن رجال اشتركوا في أمة، فائتمنوا بعضهم على أن تكون الأمة عنده، فوطأها؟ فقال: يدرء عنه من الحد بقدر ماله من النقد، ويضرب بقدر ما ليس له فيها، وتقوم الأمة عليه بقيمة يلتزمها، فإن كانت القيمة أقل من الثمن الذي اشتريت به الجارية، ألزم ثمنها الأول، وإن كان قيمتها في ذلك اليوم الذي قومت فيه أكثر من ثمنها ألزم ذلك الثمن وهو صاغر، لأنه استفرشها، قلت: فإن أراد بعض الشركاء شراؤها دون الرجل قال: ذلك له، وليس له أن يشتريها حتى تستبرأ، وليس على غيره أن يشتريها إلا بالقيمة).
ونحوه آخر (2) بتفاوت يسير، قال فيه: (قوم اشتركوا في شراء جارية فائتمنوا