في غاية البعد، بل التعليل في خبر العدة الصريح في كون التقويم بالوطئ كالصريح بخلافه، بل التعليل في خبر ابن سنان بنفسه ظاهر في ذلك، ضرورة كون المراد منه أنه صيرها بالوطئ فراشا له بحيث يلحق به الولد، وإلا فلو أريد منه بمجرد الوطئ وإن كانت آيسة مثلا، لم يكن للتعليل به وجه، كالتعليل بالافساد في الخبر الآخر، إذ لا وجه للافساد بمجرد الوطي، خصوصا في الثيب، بل وبالكبر بعد غرامة أرش البكارة، إذ ليس هو حينئذ أسوء حالا من الأجنبي بالنسبة إلى ذلك، فليس المراد من الافساد حينئذ إلا احتمال الحمل الذي يلحق به، ويمتنع على الشركاء بسببه نقلها بساير النواقل، وإن لم تكن أم ولد بالنسبة إليهم، فتتفق حينئذ النصوص الثلاثة على معنى واحد، ويكون المراد حينئذ مما في خبر عبد الله بن - سنان أنه للشريك شراؤها بعد الاستبراء والعلم بخلوها عن الحمل ولا يجب عليه التقوم على الواطئ بمجرد وطئه، وكذا المراد أنه ليس على غير الواطي من الشركاء فضلا عن غيرهم في ساير الأحوال إلا بالقيمة التي تسوى في الحال بخلاف الواطئ فإن عليه الالزام بأكثر الأمرين لو أراده الشريك قبل الاستبراء أو بعد ظهور الحمل، أو يحمل على ما إذا - نقصت القيمة المساوية للثمن الذي اشتريت به بالوطئ فإنه يجب عليه تمام الثمن لحصول النقصان بفعله.
وعلى كل حال فبما ذكرنا يندفع ما في التذكرة من أن هذا الخبر غير دال على وجوب التقويم بنفس الوطئ، لأنه يسوغ لغيره من الشركاء شراؤها فلو وجب التقويم لم يجز ذلك، ونحوه يرد على عبارة الشيخ لأنها كما سمعت مثل الخبر فلا بد حينئذ من حملها على ما ذكرناه أو يدعي أن الشيخ، يوجب التقويم بنفس الوطئ ارفاقا للشركاء، فإذا أسقطوا حقهم كان لهم شراؤها منه برضاه، إلا أنك قد عرفت أنه ليس للشركاء الشراء من الواطئ إلا بعد الاستبراء بل لا يبعد القول بأنه ليس للشريك الذي لم يطأ بيع نصيبه إلا بعد الاستبراء، وإن قلنا أن البايع لا يجب عليه الاستبراء من وطئ غيره لكن في المقام قد يقال بوجوبه، باعتبار أن الحمل ولو من -