بعضهم وجعلوا الجارية عنده فوطئها قال عليه الحد، ويدرء عنه من الحد بقدر ماله فيها، وتقوم الجارية ويغرم ثمنها للشركاء، فإن كانت القيمة في اليوم الذي وطئ أقل مما اشتريت به، فإنه يلزم أكثر الثمن، لأنه قد أفسد على شركائه، وإن كان القيمة في اليوم الذي وطئ أكثر مما اشتريت به يلزم الأكثر) وفي خبر إسماعيل الجعفي (1) عن أبي جعفر عليه السلام (في رجلين اشتركا في جارية فنكحها أحدهما دون صاحبه، فقال: يضرب نصف الحد، ويغرم نصف القيمة إذا حبلت، وفي المرسل (2) في الفقيه المسند عن عدة أصحابنا في الكافي عن الصادق عليه السلام (سئل عن رجل أصاب جارية من الفئ فوطئها قبل أن تقسم؟ فقال: تقوم الجارية، وتدفع إليه بالقيمة، ويحط له منها ما يصيبه من الفيئ، ويجلد الحد، ويدرء عنه من الحد بمقدار ما كان له فيها، فقلت: فكيف صارت الجارية تدفع إليه بالقيمة دون غيره، فقال: لأنه وطأها ولا يؤمن إن يكون ثمة حبل).
وفي الصحيح (3) (سمعت عباد البصري يقول كان جعفر عليه السلام يقول: يدرء عنه من الحد بقدر حصته منها ويضرب ما سوى ذلك، يعني في الرجل إذا وقع على جارية له فيها حصة) وفي الخبر (4) (في جارية بين رجلين وطأها أحدهما دون الآخر فأحبلها فقال: يضرب نصف الحد ويغرم نصف القيمة) إلى غير ذلك من النصوص الدالة على المطلوب، حتى الصحيح (5) (في رجلين أعتق أحدهما نصيبه منها، فلما رأى ذلك شريكه وثب على الجارية فوقع عليها؟ قال: فقال: يجلد الذي وقع عليها خمسين جلدة