القول لا فرق بين كون العبد الذي أعتقه المأذون أبا له، أو لا، وإن كانت الرواية تضمنت الأول، لاشتراكهما في المعنى المقتضي لترجيح قول ذي اليد، ولا بين دعوى مولى الأب شراؤه من ماله، بأن يكون قد دفع للمأذون مالا ليتجر به، فاشترى أباه من سيده بماله وعدمه، لأنه على التقدير الأول يدعى فساد البيع، ومدعي صحته مقدم، وعلى الثاني إما أن يدعيه أيضا بأن يدعي سرقة عين الثمن منه مثلا، أو ينكره فيكون خارجا لمعارضة يده القديمة يد المأذون الحادثة فتقدم، والرواية تضمنت الأول، كذا في الرياض وفيه نظر، ولا بين استيجاره على حج وعدمه، لعدم مدخلية ذلك في الترجيح، وإن كانت الرواية تضمنت الأول كما هو واضح.
وفيه عدم قبول الاقرار من العبد على السيد بعد فرض كونه مأذونا في - التجارة وغيرها وللسيد وغيره، ضرورة كونه حينئذ كالحر في الأمانة فتشمله الأدلة كما أنه ليس لورثة الدافع الدعوى بعد تسليم الوصاية من مورثهم بذلك، وعدم ما يمنع من أنفاذها فتنحصر الدعوى حينئذ في مولى الأب الذي هو مدعى الفساد فلا يسمع قوله بلا بينة.
ومن هنا قال المصنف في النافع إن الذي يناسب الأصل في المسألة الحكم بامضاء ما فعله المأذون ما لم تقم بينة تنافيه، وقواه في الدروس مع الاقرار بذلك، والذي يقوى في النظر بعد طرح الخبر المزبور ملاحظة موضوع المسألة، إذ المأذون إن قصرت إذنه على التجارة لمولاه فهو عاد في فعله، باطل عمله، ولا يدله حتى يصدق في قوله، إنما اليد لمولاه، وهو مصدق فيما ادعاه فيبطل العقد ويرجع المال إلى المولى وإن عمت إذنه في التجارة له ولغيره وكان الشراء بالوكالة مع حياة الدافع صح الشراء، وكان القول قول المأذون في أنه للدافع وورثته مع اليمين، وتسقط دعوى مولاه ودعوى مولى الأب بعد الاقرار ببيعه ويحكم بفساد العتق والحج، وإن كانت عامة للتجارة وغيرها له ولغيره كان القول قول - المأذون كما عرفت، ولو سلم ورثة الدافع الإذن في الشراء فقط، كان الملك ولا عتق،