لعدم إمكان تساويهما من كل وجه، ولذا كان ضمانه لو تلف بقيمته لا مثله، وثانيا منع التنزيل على الإشاعة في الصاع من الصبرة كما عرفت البحث في محله، وثالثا أنه يحتاج أيضا في عدم ضمان المشتري فيه على هذا التقدير إلى ما عرفت مما هو محل للنظر بل المنع.
مضافا إلى إمكان دعوى صراحة الخبر المزبور في عدمه خصوصا ما في ذيله، ومن هنا طرح الخبر غير واحد، بل هو الذي استقر عليه رأي المتأخرين عدا النادر، لعدم انطباقه على القواعد، إذ المبيع إن فرض كليا موصوفا بوصف يرفع الجهالة منطبقا على كل من العبدين كما هو الظاهر، ففي شرح الأستاذ أن الحكم فيه بقاء التخيير بين قبول التالف ورد الباقي، وبين قبول الباقي وغرامة قيمة التالف، ثم احتمل قويا تارة ولم يستبعده أخرى إلزامه بالتالف، لحصول التقاص قهرا وقد يناقش بأن الحق فيه مختلف، لأن البايع مستحق عليه المشتري نفس العبد الموصوف، وهو يستحق عليه قيمة العبد التالف، فلم يحصل شرط التقاص القهري، ومنه ينقدح حينئذ أن خياره بين قبول التالف بمعنى رضاه بما للبايع عليه من القيمة عوض ما يستحقه عليه من العبد، إلا أن المتجه اعتبار رضاهما معا بذلك، ضرورة كونها معاملة جديدة فليس للبايع الاستقلال بذلك ولا على المشتري إجابته إليه وبالعكس كما هو واضح، فالموافق للضوابط الذي صرح به غير واحد من الأصحاب ضمان المشتري التالف واستحقاقه المبيع وإليه أشار المصنف بقوله.
(ولو قيل التالف مضمون بقيمته وله المطالبة بالعبد والثابت في الذمة كان حسنا) نعم قد يناقش في الضمان بأن الأصل البراءة، إذ الظاهر كونه في يده أمانة، فلا يستعقب ضمان، والقياس على المقبوض بالسوم بعد تسليم الحكم في المقيس عليه غير جايز في مذهبنا، بل قد يفرق بينهما، بأن المقبوض بالسوم مبيع بالقوة أو مجازا بما يؤل إليه وصحيح البيع وفاسده مضمون، بخلاف صورة الفرض، لأن المقبوض ليس كذلك