وكيف كان فالأصول والضوابط تقتضي حرمة التصرف فيما كان للإمام عليه السلام ضرورة كونه من العدوان وأكل مال بالباطل، ولكن (يجوز) لخصوص الشيعة تملكه في حال الغيبة) رخصة منهم عليهم السلام في ذلك إجماعا بقسميه والنصوص (1) نعم الأحوط إن لم يكن الأقوى اعتبار قصد التملك أو عقده بل في شرح الأستاذ اعتبار ذلك، وأنه بدونه يبقى أمانة له عليه السلام ويجري عليه حكم التحجير، ولا استبعاد في خصوص الملك للتملك بعد إذنه عليه السلام في ماله، أو فيما له الولاية عليه، بل لا استبعاد في دعوى الملك لخصوص الشيعة بمجرد الاستيلاء، وأنهم أباحوا لهم أموالهم إباحة صيرتها لهم كالمباحات الأصلية، ضرورة رجوع ذلك كله إلى الشرع الذي لا ينبغي الاستبعاد معه كما هو واضح.
وعلى كل حال متى ملكه الشيعي جاز تملكه لغيره منه ولو كان الغانم غير شيعي جاز الشراء منه والاتهاب ونحوهما من العقود المملكة، استنقاذا لا شراء حقيقيا ومن هنا ينقدح جواز الأخذ منهم قهرا مع عدم منافاة التقية، وفي شرح الأستاذ أن جواز ذلك وجه وجيه.
(و) على كل حال فله أي الشيعي (وطئ الأمة) المغتنمة إذا تملكها باغتنام أو شراء من المغتنم إذا لم يكن استنقاذا وإلا فبالاستيلاء أو قصد التملك بعده، أو أحلها له المغتنم أو أنكحها إياه إذا كان ممن له ذلك، وإلا فبالاستيلاء المزبور، ومن هنا يظهر لك وجه خبث ولادة غير الشيعة الذين لم يرخص لهم، فإن وطأهم للإماء المملوكة لغيرهم زنا، نعم يمكن اجراء حكم الشبهة على أولادهم على اشكال في بعض الأفراد.
(و) كيف كان ف (يستوي في ذلك) الحكم الذي ذكرناه (ما يسبيه المسلم وغيره) إلا أن الرخصة المزبورة خاصة للشيعة (وإن كان فيها حق للإمام) مثل