" من أن ولده مملوك إلا أن يقيم البينة، أنه شهد له شاهدان أنها حرة، فلا يملك ولده ويكونون أحرارا " وخبر زرارة (1) " إلا أنهما مع عدم شهادتهما بتمام المدعى. و إمكان حملهما على صورة الزنا وغير ذلك، معارضان بما هو أقوى سندا وأكثر عددا من النصوص المعمول بها بين الأصحاب، (و) حينئذ فلا ريب في ضعف القول المزبور.
نعم (على أبيه قيمته يوم ولد حيا) لقول الصادق عليه السلام في مرسل جميل (2) (ويأخذ الرجل ولده بقيمته) وفي موثقة (3) (ويدفع المبتاع قيمة الولد، ويرجع على من باعه بثمن الجارية، وقيمة الولد التي أخذت منه) إلى غير ذلك من النصوص المراد منها وجوب القيمة تعبدا لا شرطية الحرية بها، (و) قد عرفت تصريح الموثق أنه (يرجع) المشتري (على البايع) بالثمن، و (بما اغترمه من قيمة الولد) لمكان الغرور، وتعرف إنشاء الله في المسألة العاشرة تمام الكلام في كثير مما له تعلق في المقام كقيمة الولد وغيرها.
(وهل يرجع) المشتري على البايع (بما اغترمه من مهر وأجرة) ونحو هما (قيل: نعم لأن البايع أباحه من غير عوض) فهو مغرور متضرر برجوع المالك عليه بذلك، ونحوه الذي صرح به في خبر زرارة (4) (قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام:
رجل اشترى جارية من سوق المسلمين فخرج بها إلى أرضه فولدت منه أولادا، ثم إنه أتاها من يزعم أنها له، وأقام على ذلك البينة، قال: يقبض ولده، ويدفع إليه الجارية، ويعوضه قيمة ما أصاب من لبنها وخدمتها) وربما كان في الرجوع بقيمة الولد إشارة إليه في الجملة، (وقيل لا لحصول عوض في مقابلته) وقد تقدم تحقيق ذلك في بحث