ولا حج، فيرجع الباقي إليهم، وإن اعترفوا بالعتق دون الحج، صح العتق وطولب بما بقي للحج وإن أنكروا الجميع كانت الألف لهم، إلى غير ذلك مما لا يخفى انطباقه على الضوابط لو فرض.
هذا كله بعد طرح الخبر المزبور، وقد يحتمل العمل وتدفع المخالفة الثانية بأن المراد حصول الحج ولو بغيره، خصوصا والخطاب مع المأذون فيتبع فهمه من خطابه والفرض أنه فهم منه ذلك، والثالثة بأن صحة الحج أمر أخروي لا يجري على الحكم الظاهري فقد يحكم بصحة الحج لعلم الوصي مثلا، وإن لم يثبت ظاهرا بل يمكن ابتناء صحته على الإذن لأب المأذون في الحج تبرعا عن الميت أو مطلقا - وليس في الرواية ما يفيد استحقاق العبد شيئا من المال. أو على أنه قد استعمل في ذلك مع عدم العلم بالفساد فحجه حينئذ صحيح، وإن استحق أجرة المثل، وليس في الرواية ما ينفيها أو على غير ذلك.
وأما المخالفة الأولى ففي القواعد دفعها بأن المراد إنكار مولى الأب البيع من أصله، وفيه أنه مخالف لصريح الرواية اللهم إلا أن يكون ما أقر به ليس بيعا لغة لعدم المبادلة فيه، أو يكون المراد إنكار البيع للآخرين، ولا ينافيه دعوى البيع بماله. إذ هي أمر زائد على الانكار، وبذلك يخرج عن قاعدة تقديم مدعي الصحة على مدعى الفساد، إذ هي في الدعوى المتحدة، لا في مثل الفرض الذي ضم إلى الانكار دعوى الفساد بشراء عين لا يصح شراؤها كما لو قال: بعتك الدار فأنكر المدعى عليه ثم قال: بعتني خنزيرا، وتقديم الأصحاب مدعى الصحة في مسألة الخل والخمر. والشاة والخنزير، إنما هو فيها إذا اتفقا على تعين المبيع، واختلفا في كونه خلا أو خمرا أو شاة أو خنزيرا لا في نحو الفرض الذي لا دليل على تشخيص أصل الصحة فيه موضوع البيع الذي هو لاثبات الوصف بها دون غيره، ولعل هذا أولى مما تسمعه من الشهيد، لما تسمعه من المناقشة، ولأنه لا يتم مع