والمناقشة فيهما بأن أقصاهما عدم قبول في حق من خلفه، وهو لا يستلزم الحكم بالصحة حتى فيما لو علم المأمومون بذلك كما هو مفروض المسألة يدفعها مع أن المتبادر منهما أن عدم وجوب الإعادة لعدم تأثير حدثية الإمام مع عدم علمهم بها في صحة صلاتهم، كما يومي إلى ذلك التعليل في صحيح زرارة (1) قال: (سألته عن رجل صلى بقوم ركعتين ثم أخبرهم أنه ليس على وضوء، قال: يتم القوم صلاتهم فإنه ليس على الإمام ضمان) إذ الظاهر إرادته من نفي الضمان بيان عدم مدخلية صلاة الإمام في صلاة المأموم، لا لعدم قبول قوله في حقهم وعدم حصول اليقين لهم بخبره، ومع إطلاق قوله: (أعلمهم) فيهما، إذ من الممكن إخباره إياهم على وجه يستفيدون القطع بذلك عدم قبول باقي المعتبرة الدالة على الحكم المزبور لها، كصحيح زرارة (2) عن أبي جعفر (عليه السلام) (سألته عن جماعة صلى بهم إمامهم وهو غير طاهر أتجوز صلاتهم أم يعيدونها؟ فقال: لا إعادة عليهم تمت صلاتهم، وعليه هو الإعادة، وليس عليه أن يعلمهم، هذا عنه موضوع) بناء على إرادة ظهور حاله عندهم من قوله: (وهو غير طاهر) ولا ينافيه ما في ذيله من أنه (ليس عليه) إلى آخره، وموثق ابن بكير (3) قال: (سأل حمزة بن حمران أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل أمنا في السفر وهو جنب وقد علم ونحن لا نعلم، قال: لا بأس) إذا الظاهر إرادته أنا لا نعلم بذلك حال الصلاة، وإلا فقضية سؤاله عند علمه به بعد ذلك، بل وصحيح الحلبي (4) أيضا عن الصادق (عليه السلام) (من صلى بقوم وهو جنب أو على غير وضوء فعليه الإعادة، وليس عليهم أن يعيدوا، وليس عليه أن يعلمهم، ولو كان ذلك عليه لهلك، قال:
قلت: كيف يصنع بمن قد خرج إلى خراسان؟ وكيف كان يصنع بمن لا يعرف؟ قال: