(من صلى بالناس وهو جنب أعاد هو وأعاد الناس) وعن دعائم الاسلام (1) عن علي (عليه السلام) قال: (صلى عمر بالناس صلاة الفجر فلما قضى الصلاة أقبل عليهم فقال: يا أيها الناس إن عمر صلى بكم الغداة وهو جنب، فقال له الناس، فماذا ترى؟
فقال: علي الإعادة ولا إعادة عليكم، فقال له علي (عليه السلام): بل عليك الإعادة وعليهم، إن القوم بإمامهم يركعون ويسجدون، فإذا فسد صلاة الإمام فسد صلاة المأمومين).
إلا أن الجميع كما ترى قاصر عن معارضة ما تقدم من وجوه، بل الثاني منها مشتمل على ما ينافي العصمة الثابتة عقلا ونقلا كتابا وسنة، كما أن الأول منها مجمل الدلالة، إذ في الوسائل بعد أن رواه قال: (الحكم بضمان الإمام هنا يدل على وجوب الإعادة عليه وعدم وجوب الإعادة على المأمومين) إلى آخره. مع احتمال إرادة علم المأمومين به قبل الائتمام، فتعين إرادة وجوب الإعادة عليهم من ضمان الإمام صلاتهم حال الجنابة كما هو مستفاد من الاستثناء، لأن المراد بالضمان صيرورة أفعاله الصلاة عنهم وإن تابعوه هم، لكن التأدية به دونهم كما يومي إليه في الجملة التعليل بعدم الضمان لعدم الإعادة في صحيح زرارة (2) السابق محل منع، على أنه محتمل كغيره الحمل على التقية، لأنه حكي عن الشعبي وحماد وابن سيرين وأصحاب الرأي، بل ربما كان مذهبا لعمر أيضا، ولا ينافي ذلك تعريضه فيه للعامة، إذ قد يكون حضر في المجلس منهم من لا يعرفه السائل أو غير ذلك، والثالث منها محتمل لإرادة حال علم المأمومين به قبل الصلاة ولغيره، وبالجملة فالمسألة بوضوحها غنية عن التطويل خصوصا في بيان ضعف قول المخالف ممن عرفت.