ونحو ذلك، ودعوى أنه يكفي في صحة صلاة المأموم ذلك الظاهر أول الكلام، إذ المتيقن من إطلاق الأدلة في الفراغ من متيقن الشغل غير محل الفرض، واستصحاب الاجزاء قبل التبين لما بعد التبين لا يرجع إلى محصل عند التأمل بحيث يقطع الأصل السابق وإن تمسك به المولى الأكبر في شرحه.
نعم هي واضحة الجريان بالنسبة للأولين، لأن واقعي قوله (عليه السلام) (1):
(صل خلف من تثق بدينه وأمانته) نفس هذا الاطمئنان الذي بتبين كفره وفسقه لم ينكشف عدم اطمئنان به فيما مضى كي يتجه الفساد، بل هو في هذا الحال يصدق عليه أنه صلى خلف من وثق بدينه، فيتحقق الامتثال المقتضي للاجزاء، مضافا إلى مرسل ابن أبي عمير (2) عن الصادق (عليه السلام) (في قوم خرجوا من خراسان أو بعض الجبال وكان يؤمهم رجل فلما صاروا إلى الكوفة علموا أنه يهودي، قال: لا يعيدون) بل عن الفقيه روايته عن كتاب زياد بن مروان القندي ونوادر ابن أبي عمير عن الصادق (عليه السلام) بتفاوت، وظاهره عدم الارسال، على أن من الواضح عدم قدح مثل هذا الارسال من مثل هذا المرسل في مثل هذا المقام فيما نحن فيه، وإلى الصحاح المستفيضة جدا في الثالث، منها صحيح ابن مسلم (3) عن أبي جعفر (عليه السلام) (سألته عن الرجل يؤم القوم وهو على غير طهر فلا يعلم حتى تنقضي صلاته، قال: يعيد ولا يعيد من خلفه وإن أعلمهم أنه على غير طهر) ومنها صحيحة الآخر أيضا (4) عن الصادق (عليه السلام) (عن الرجل أم قوما وهو على غير طهر فأعلمهم بعد ما صلوا، فقال: يعيد هو ولا يعيدون).