هذا عنه موضوع) ضرورة إرادته نفي الإعادة عليهم لو علموا، وإلا فمن الواضح عدم الإعادة عليهم حال عدم العلم، لقبح تكليف الغافل، وبذلك يظهر دلالة غيره أيضا لكن ومع ذلك كله فالمحكي عن الإسكافي وعلم الهدى وجوب الإعادة في المسائل الثلاثة، لكن في الرياض أن الأول أطلقها في الأولين وقيدها في الوقت في الثالث، وكذا الثاني إلا أنه لم يقيد الثالث بذلك، ولم أعرف حكاية هذا التفصيل لمن تقدمه، بل في ظاهر الروضة أن القائل بالإعادة قائل بها في الوقت، بل قد يظهر من المختلف أن خلاف السيد في الأولين خاصة، بل في صريح المنتهى وظاهر التذكرة أن السيد موافق في المسألة الثالثة.
وكيف كان فلا ريب في ضعفة في القلة (1) لما عرفت، كضعف ما استدل به له كذلك، من أنها صلاة تبين فسادها لاختلال بعض شرائطها، فيجب إعادتها، وبأنها صلاة منهي عنها فتكون فاسدة، إذ هو إما مصادرة محضة أو لا يفيد المطلوب، نعم قد يشهد له في الجملة صحيح معاوية بن وهب (2) قال للصادق (عليه السلام):
(أيضمن الإمام صلاة الفريضة؟ فإن هؤلاء يزعمون أنه يضمن، قال: لا يضمن، أي شئ يضمن إلا أن يصلي بهم جنبا أو على غير طهر) وخبر عبد الرحمان العزرمي (3) عن أبيه عن الصادق (عليه السلام) أيضا (صلى علي (عليه السلام) بالناس على غير طهر وكانت الظهر، ثم دخل فخرج مناديه أن أمير المؤمنين (عليه السلام) صلى على غير طهر فأعيدوا وليبلغ الشاهد الغائب) والمروي (4) عن البحار عن نوادر الراوندي بسنده فيه عن موسى بن إسماعيل عن أبيه عن جده موسى بن جعفر عن آبائه (عليهم السلام)