الذي استقر عليه الخطاب به لا ما وجب عليه في الحال الأول وقد سقط عنه وانتقل إلى غيره، فما في السرائر - من أن الفائت له هو ما خوطب به في الحال الأول لأنه لو صلاها حينئذ لصلاها كذلك، فيجب أن يقضي كما فاته جوابا عما أورده على نفسه من أنه قد تواتر الأخبار والاجماع وجوب قضاء الصلاة كما فاتت - كما ترى، ضرورة عدم اقتضاء تأديتها كذلك لو فعل في أول وقت الوجوب ذلك بعد سقوطه عنه والانتقال إلى بدله، وأغرب من ذلك قياسه على المرأة التي وجبت عليها الصلاة وتمكنت من أدائها ثم حاضت، إذ لا انتقال فيها إلى بدل بخلاف ما نحن فيه، ومن ذلك يعرف ما في دعواه الاجماع على ما ذكره، لأن الظاهر أنه نشأ من تخيله أن ذاك هو الذي فاته كما يومي إليه ما سمعته منه، على أنه قد يظهر منه أن تحصيله الاجماع هنا من جهة أنه قول الشيخين والمرتضى والصدوق، لأنه قال بعد أن ذكر الجواب المزبور: (فليلحظ ذلك فإنه موافق للأدلة، وعليه إجماع أصحابنا على ما قدمناه من أقوالهم مثل شيخنا أبي جعفر في مبسوطه، وابن بابويه في رسالته، والمرتضى في مصباحه، والمفيد في بعض أقواله) ولا يخفى عليك أن اتفاق هؤلاء لا يقضي بالاجماع، خصوصا مع كونه بعض أقوال المفيد، والموجود في مبسوط الشيخ ما هو ظاهر أو صريح بقرنية تعليله في موافقة الأول.
نعم حكاه في الذكرى عن تهذيبه، وفيه بحث أيضا، إلا أنه مع ذلك كله والاحتياط بجمعهما مما لا ينبغي تركه لخبر موسى بن بكير (1) عن الباقر (عليه السلام) قال: (سئل عن رجل دخل وقت الصلاة وهو في السفر فأخر الصلاة حتى قدم فهو يريد أن يصليها إذا قدم إلى أهله فنسي حين قدم أهله أن يصليها حتى ذهب وقتها