فيما ادعي من الاجماع دليلا للقول الثاني أي التقصير بالعود دون الذهاب والمقصد الذي عن فوائد الشرائع أنه المستفاد من الأخبار، ومن قواعد الأصحاب في المدارك، وهو مركب من دعويين إحداهما الاتمام في الأخيرين وثانيهما القصر في الأول، ففي الكفاية عن بعضهم الاجماع على الأولى، وفي الذخيرة حكايته عن الشهيد الثاني، لكني لم أجده فيما حضرني من كتبه كما اعترف به في مفتاح الكرامة، مع أنه من المستبعد جدا دعواه عليه، وقد عرفت أن القصر مذهب من تقدم على الشهيد، بل نسبه الشهيد إلى المتأخرين أيضا، ولذا قيل كأنه توهمه مما في نتائج الأفكار من الاتفاق على عدم الضم المزبور الذي قد عرفت البحث فيه، فلا ريب في ضعف دعوى الاجماع المذكور.
نعم قد يدل عليها الاستصحاب، وتنزيل محل الإقامة منزلة البلد، وإطلاق أدلة وجوب التمام على قاصد الإقامة، وظهور ما دل على اعتبار قصد المسافة المعلوم انتفاؤه في محل الفرض في انقطاع حكم الإقامة، وانسياق إرادة السفر من لفظ الخروج في خبر أبي ولاد (1) بل ظاهره إرادة المقابل للدخول منه، فلا بد أن يكون مستجمعا كالدخول لشرائط السفر، بل ينبغي القطع بعدم إرادة مطلق الخروج منه، خصوصا والسائل أبو ولاد الكوفي، وخروجه على الظاهر إنما يكون إلى العراق، ولذا قال له:
(حتى تخرج) بالتاء المثناة مضافا إلى شهادة الاعتبار، وذلك لأن السفر لما انقطع حكمه بنية الإقامة مع الصلاة تماما كان الماضي كأنه لم يكن، فلا بد في العود من اجتماع شرائطه التي من جملتها قصد المسافة، وإلى غير ذلك.
كما أنه يدل على الدعوى الثانية - مضافا إلى نفي الخلاف عنه في المحكي من فوائد