بعض الأفراد قطعا، كما لو كان محل إقامته خانا أو شبهه مما هو من السبيل عرفا ثم قصد إتمام السفر على وجه الاعراض عن الإقامة الأولى والقصد إلى ما كان عليه من إتمام السفر، نعم عزم على العود بهذا الطريق التي يتعارف المرور فيها بمحل الإقامة على أنها مقر ومنزل من المنازل، خصوصا إذا كان من قصده قيلولة ونحوها، فإنه لا ريب في صدق المسافر عليه بأول خروجه وصدق قصد المسافة عليه كذلك، ولا قائل بالفصل في الأعصار السابقة، إذ قد عرفت حدوثه في مثل هذه الأزمنة، فيتم المطلوب في الجميع حينئذ.
واستصحاب التمام قد يمنع جريانه في المقام وغيره مما علق الشارع فيه استمرار الحكم إلى غاية علم بعض مصداقها وشك في غيره، كما أنه يمنع في المقام ما اشتهر عندهم في غيره - حتى قيل إنه حكى الاجماع عليه ثاني الشهيدين في نتائج الأفكار وصاحب الغرية - من عدم ضم الذهاب إلى الإياب وإن كان الإياب يبلغ وحده مسافة في غير مسألة الأربع ليومه أو مطلقا بعد تسليمه لهم ذلك هناك في ذي المنازل، وفي الهائم الذي قطع مسافة في هيمانه وقصد الوصول بعد إلى مكان خاص لا يبلغ المسافة ثم العود، وفيمن ذهب ثلاثة ثم آب في سبعة وغير ذلك،، إلا أنا نمنعه في المقام، لأن دليله بعد التسليم وما حكى من الاجماع، وهو لو سلم هناك فلا ريب في منعه هنا كما اعترف به في الرياض وغيره لذهاب الشيخ والأكثر إلى خلافه، بل لعله كذلك عند الجميع، كما يومي إليه ظهور كلماتهم في أن محل البحث هنا إذا قصد العود إلى محل الإقامة، أما إذا قصد الفراق فلا إشكال عندهم في وجوب القصر عليه بخروجه عن محل الإقامة أو إلى أن يتجاوز محل الترخص منها على الوجهين السابقين، بل حكى الاجماع عليه غير واحد، ومن أفراده ما لو قصد العود لكن لا إلى محل الإقامة بل إلى مكان آخر مثلا محاذيه في الجهة بينهما مقدار محل الترخص أو أزيد، فيعلم منه حينئذ عدم