الجماعة فيها بموت الإمام وحدثه ونحوهما، ولم يقتصروا على المنصوص بل تعدوا منها إلى غيرها كما يفهم من ذلك المقام، وبطلان الصلاة للأمور السابقة بعد التسليم ليس للتقويم بل لظهور الأدلة في أنها شرائط للصلاة حال كونها جماعة لا أنها شرائط للجماعة، فتأمل.
وبالجملة لا فرق بين الإمامة والمأمومية بالنظر إلى الصلاة، وتمام الكلام محتاج إلى إطناب تام كما لا يخفى بعد التأمل فيما عرفت، واعتضاده أيضا بما يظهر للفقيه الممارس العارف بلسان الشارع ومحاوراته من سبره الأدلة الواردة في مفارقة المأموم عند عروض ضرورة لإمامه، والأدلة الواردة في المسبوق وفي ائتمام المتم بالمقصر، وفي جواز التسليم قبل الإمام، وفي صلاة ذات الرقاع ونحو ذلك من عدم توقف صحة الصلاة على بقاء الجماعة، وأنه لا مدخلية لها فيها، واحتمال الإثم خاصة يدفعه ما عرفت سابقا من أن العمدة في وجوب المتابعة الاجماع ونحوه مما هو معلوم عدم شموله لمثل المقام الذي ينوى فيه الانفراد، كاحتمال قصر تلك الأماكن على محالها، وعدم استفادة ما ذكرنا منها، إذ هو كما ترى مناف لمقتضى المفهوم منها لدى كل ممارس لكلماتهم (عليهم السلام) عارف بإراداتهم (عليهم السلام)، بل الظاهر أن ذلك كله مورد فيها لا شرط، بل قد يدعى إطلاق بعضها.
ونحوه احتمال عدم تأثير هذه النية في صيرورته منفردا وإن لم نقل بابطالها الصلاة بل هو أوضح منه فسادا، ضرورة أن الأعمال بالنيات، ولا عمل إلا بنية، ولكل امرئ ما نوى، كل ذا مضافا إلى الاعتضاد بالشهرة العظيمة، بل عدم الخلاف إلا من المبسوط، فقال: (من فارق الإمام لغير عذر بطلت صلاته، ومن فارقه لعذر وتمم صحت صلاته) والمحكي عن ناصريات السيد أنه (إن تعمد سبقه إلى التسليم بطلت صلاته) مع احتمالهما كما قيل حال عدم نية الانفراد وإن كان البطلان المذكور في كلامهما محل منع على هذا التقدير أيضا، لما عرفت من تعبدية وجوب المتابعة في الأفعال دون