في الخلاف والنافع والتذكرة والمنتهى والدروس والبيان واللمعة وغيرها، ولعله إليه يرجع ما في الإرشاد (إذ دخل الإمام في الصلاة) ضرورة كون الاحرام هو أول الدخول في الصلاة، بل وما عن الحسين بن بابويه والقاضي والنهاية والسرائر (إذا أقيمت الصلاة) لتعارف إحرام الإمام عندها بلا فصل معتد به.
نعم هل هو (إن خشي الفوات، وإلا أتم ركعتين استحبابا) كما قيده به غير واحد من الأصحاب، بل نسبه في الرياض إلى الأكثر، أو أنه يستحب مطلقا وإن لم يخش الفوات كما هو قضية إطلاق الشهيدين وغيرهما؟ الظاهر الأول، خصوصا إذا كان الباقي منها قليلا جدا، لما فيه من الجمع بين الوظيفتين، وعدم إبطال العمل، بل ينبغي القطع به بناء على حرمة قطع النافلة اقتصارا حينئذ على المتيقن نصا وفتوى، ولا تسامح مع معارضة الاستحباب الحرمة، بل قد يتوقف في التسامح هنا على التقدير الأول، لمعارضته باستحباب الاتمام الذي يتسامح فيه أيضا، على أنه لا دليل معتد به على أصل استحباب القطع سوى ما قيل من أهمية الجماعة في نظر الشارع من النافلة، ومن الأمر بنقل نية الفريضة إلى النافلة وإتمامها ركعتين الذي هو بمعنى القطع لها، فيكون النافلة أولى بذلك، والرضوي (1) (وإن كنت في صلاة نافلة وأقيمت الصلاة فاقطعها وصل الفريضة مع الإمام) وصحيح عمر بن يزيد (2) المتقدم سابقا المشتمل على السؤال عن الرواية المتضمنة أنه لا ينبغي أن تتطوع في وقت فريضة ما حد هذا الوقت؟ قال: (إذا أخذ المقيم في الإقامة) بناء على إرادة الأعم من الابتداء والاستدامة من التطوع.
لكن الجميع لولا ظهور اتفاق الأصحاب عليه كما اعترف به في الرياض ومفتاح